للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال البخاري: (كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان (١) (٢)، ولأنَّه أحرم قبل الميقات (٣)، فكره (٤)؛ كالإحرام بالحج قبل أشهره، ولعدم أَمْنِه من محظور، وفيه مشقة عظيمة، كالوصال، وكيف يتصوَّر الأمن مع احتمال ما لا يمكن دفعه (٥).

والمذهب المنصور: صحَّة الحج قبل أشهره، كما ذكره المؤلف؛ كالأول، نقل [أبو] (٦) طالب وسندي: يلزمه الحجُّ، إلا أن يريد فسخه بعمرة، فله ذلك بناء على أصله.

وعنه: ينعقد عمرة، اختاره الآجُرِّيُّ وابن حامد.

ونقل ابن منصور: يكره (٧).

وذكر ابن شهاب العُكبري رواية: لا يجوز.


(١) في (ز): لزمان.
(٢) علقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ١٤١).
(٣) في (و): الإحرام.
(٤) في (د) و (و): وكره.
(٥) في (ز) و (و): رفعه.
(٦) قوله: (أبو) سقط من الأصل و (أ) و (ب) و (و). والمثبت من (ز)، وهو الموافق لما في التعليقة ١/ ١٤٧، وشرح العمدة ٤/ ٢٤٥، والإنصاف ٨/ ١٣١.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٠٩٤.