(٢) في (د) و (و): التمتع. (٣) في (ب) و (ز): الجواز. (٤) مراده كما في المغني ٣/ ٢٧٦، والفروع ٥/ ٣١٨: ما أخرجه أبو داود (١٩٤٥)، وابن ماجه (٣٠٥٨)، وأبو عوانة (٣٥٥٥)، والحاكم (٣٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى (٩٦١٣)، وعلقه البخاري (١٧٤٢) بصيغة الجزم، من حديث ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ، وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر، قال: «هذا يوم الحج الأكبر». قال في المغني: (فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره). والحديث صححه أبو عوانة والحاكم والبغوي والألباني. ينظر: شرح السنة ١٤/ ٣٦، صحيح أبي داود ٦/ ١٩١. (٥) قال القاضي في التعليقة ١/ ١٣٩: (رُوي ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير، وإحدى الروايتين عن ابن عمر مثل ذلك). أثر ابن عباس ﵄: أخرجه سفيان الثوري كما في التفسير المروي عنه (ص ٦٢)، ومن طريقه الطبري في التفسير (٣/ ٤٤٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (١١٠٨)، والدارقطني (٢٤٥٧)، والبيهقي في الكبرى (٨٧١٣)، والطبراني في الأوسط (٥٠٤٣)، عن ابن عباس في قوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾، قال: «شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة»، فيه خُصيف الجزري وهو ضعيف الحديث، وتابعه داود بن الحصين، أخرجه الطبري في التفسير (٣/ ٤٤٤)، وفيه داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة وهو يرويه عنه، وإبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٦٣٩)، والطبري في التفسير (٣/ ٤٤٥)، والدارقطني (٢٤٥٣)، من وجه آخر، ومداره على شريك النخعي وهو ضعيف. وأخرجه الطبري في التفسير (٣/ ٤٤٤)، من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، وهي صحيفة في التفسير جيدة، فهذه طرق يشد بعضها بعضًا، منها ما هو حسن، فالأثر صحيح. وأثر ابن مسعود ﵁: أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٣٢٨)، وابن أبي شيبة (١٣٦٣٦)، والطبري في التفسير (٣/ ٤٤٤)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٨١٧)، والدارقطني (٢٤٥٢)، والبيهقي في الكبرى (٨٧١٢)، عن ابن مسعود، وفي إسناده شريك النخعي وهو ضعيف الحديث، يرويه عن أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعنه. وأثر ابن الزبير ﵄: أخرجه الدارقطني (٢٤٥٤)، والبيهقي في الكبرى (٨٧١٤)، عن ابن الزبير، قال: «أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة»، فيه سعيد بن المرزُبان، وهو ضعيف الحديث. وأثر ابن عمر ﵄: أخرجه الطبري في التفسير (٣/ ٤٤٦)، والدارقطني (٢٤٥٦)، من طريق ورقاء، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، في قوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾، قال: «شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة»، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ١٤١)، وصحح إسناده الحافظ. وورقاء خالفه مالك (١/ ٣٤٤)، ومن طريقه ابن وهب في موطئه (١٣٤)، والبيهقي في الكبرى (٨٨٩٢)، عن عبد الله بن دينار، بلفظ: «من اعتمر في أشهر الحج، في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة … »، قال الحافظ في الفتح ٣/ ٤٢٠ عن رواية مالك: (فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة؛ جمعًا بين الروايتين).