للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: عقبها.

وظاهره: أنَّه إذا ركب وإذا سار سواء.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه (١).

وقال في «الفروع»: (ويتوجه: إن كان بالميقات مسجد؛ استُحِبَّ صلاة الرَّكعتين فيه).

ويستحب استقبال القبلة عند إحرامه؛ صح عن ابن عمر (٢).

(وَيَنْوِي الْإِحْرَامَ بِنُسُكٍ مُعَيَّنٍ)؛ لفعله (٣)، وفِعْلِ من معه في حجَّة الوداع، ولأنَّ أحكام ذلك تختلف، فاستحب تعيينه ليترتب عليه مقتضاه.

وفي عبارته تسامح؛ لأن الإحرام هو نية النسك، فكيف ينوي النِّية، وحمله ابن المنجَّى: على أن معناه: ينوي بنيته نسكًا معيَّنًا، ثمَّ قال: والأشبه أنَّه شرطٌ؛ كما ذهب إليه بعض أصحابنا؛ لأنه كنيَّة الوضوء.

(وَلَا يَنْعَقِدُ (٤) إِلاَّ بِالنِّيَّةِ)؛ لقوله: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات» (٥)، ولأنه (٦)


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٠٨.
(٢) أخرجه البخاري (١٥٥٣)، عن نافع، قال: «كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرُحِلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائمًا، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل»، وزعم أن رسول الله فعل ذلك.
(٣) أخرج البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١)، من حديث عائشة : «وأهل رسول الله بالحج».
(٤) كتب في الأصل: (النسك)، وكتب فوقها حاشية.
(٥) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).
(٦) في (ب) و (ز): ولا.