للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عملٌ وعبادةٌ محضةٌ، فافتقر إليها كالصَّلاة، ونيَّة النُّسك كافية، نَصَّ عليه (١).

وفي «الانتصار» روايةٌ: مع تلبية أو سوق هديٍ، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٢).

وجه الأوَّل: أنه عبادة بدنيَّة، ليس في آخرها نطق واجب، فكذا أولها؛ كالصَّوم، بخلاف الصلاة، وأمَّا الهدي: فإيجاب مالٍ كالنذر، ورفع الصَّوت بها لا يجب، فكذا تابعه، ولو سلم فهو للنَّدب.

وفي «الفروع»: يتوجه احتمال: تجب التَّلبية.

فرع: إذا نطق بغير ما نواه؛ فالعبرة بالمنوي، لا بما سبق لسانه، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ (٣) عنه (٤).

(وَ) يُستحَبُّ أن (يَشْتَرِطَ)؛ لقوله لضُباعة بنت الزُّبَير حين قالت له: إنِّي أريد الحجَّ، وأجدني وجعة، فقال: «حُجِّي واشترطي، وقولي: اللَّهم مَحِلِّي حيث حبستني» متَّفقٌ عليه (٥).

واستحبَّه الشَّيخ تقيُّ الدِّين للخائف خاصَّةً؛ جمعًا بين الأدلَّة (٦).

(فَيَقُولُ)، هذا راجع إلى تعيين النُّسك، وعبارة «المحرر» أَوْلى (٧): (اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الْفُلَانِيَّ، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي)، ولم يذكروا مثل هذا في الصَّلاة؛ لقصر مدَّتها، وتيَسُّرِها عادةً، (وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ؛ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)؛ لقول عائشةَ لعروة: «قل: اللَّهم إني أريد الحجَّ، فإن تيسَّر وإلاَّ


(١) ينظر: مسائل صالح ١/ ٣٩٥، مسائل عبد الله ص ٢٠٢.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٠٨.
(٣) في (د) و (و): يحفظه.
(٤) ينظر: الإجماع ص ٥١.
(٥) أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).
(٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٠٦.
(٧) عبارة المحرر ١/ ٢٣٦: (فينوي بقلبه قائلاً بلسانه).