للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعمرة» (١)، ويستفيد به: أنه متى (٢) حُبس بمرضٍ، أو عدُوٍّ، أو خطأ في طريق (٣)، وغيره؛ حَلَّ ولا شيء عليه، نص عليه (٤).

لكن قال في «المستوعب» (٥) وغيره: إلا أن يكون معه هدي، فيلزمه نحره.

فلو قال: فلي أن أحل؛ خُيِّر.

ولو شرط أن يحل متى شاء، أو إن أفسده لم يقضه؛ لم يصح (٦)، ذكره (٧) القاضي وغيره؛ لأنه لا عذر له في ذلك.

وقيل: يصح اشتراطه بقلبه؛ لأنه تابع للإحرام، وينعقد بالنية، فكذا هو.

فرع: يبطل إحرامه ويخرج منه بردَّته، لا بجنون، وإغماء، وسكر؛ كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها (٨).

(وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ، وَالْإِفْرَادِ، وَالْقِرَانِ)، ذكره جماعةٌ إجماعًا (٩)؛ لقول عائشة: «خرجنا مع النَّبيِّ فقال: «من أراد منكم أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بحجٍّ فليهل (١٠)، ومن أراد أن يهل بعمرة


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٧٣٠)، والشافعي في الأم (٢/ ١٧٢)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٥/ ١٥٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠١٢١)، عن هشام، عن أبيه. وإسناده صحيح.
(٢) قوله: (ويستفيد به أنه متى) في (و): ومتى.
(٣) في (ز): والطريق.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٠٨٣، مسائل أبي داود ص ١٧١، مسائل عبد الله ص ٢٠٣، مسائل صالح ١/ ١٣٧.
(٥) في (و): «المبسوط» و «المستوعب».
(٦) قوله: (لم يصح) في (ب) و (ز): في الأصح.
(٧) قوله: (يكون معه هدي … ) إلى هنا سقط من (و).
(٨) في (ب) و (ز): أحدهما.
(٩) ينظر: التمهيد ٨/ ٢١٤، المغني ٣/ ٢٦٠.
(١٠) قوله: (ومن أراد أم يهل بحج فليهل) سقط من (و).