للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فليهل (١)»، قالت: وأهلَّ بالحجِّ، وأهلَّ به ناسٌ معه، وأهلَّ (٢) معه ناسٌ بالعمرة والحجِّ، وأهلَّ ناس بالعمرة، وكنت فيمن (٣) أهلَّ بعمرة» متَّفق عليه (٤).

وذهب طائفة من السلف والخلف: أنه لا يجوز إلا التمتع، وقاله ابن عباس (٥).

وعند طائفة من بني أمية ومن تبعهم: النهي عن التمتع، وعاقبوا من تمتع.

وكره التمتع: عمر (٦)، وعثمان، ومعاوية، وابن الزبير (٧)، وبعضهم:


(١) قوله: (ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) سقط من (ب) و (ز).
(٢) في (و): وأهلت.
(٣) في (و): فمن.
(٤) أخرجه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١).
(٥) أخرجه البخاري (٤٣٩٦)، ومسلم (١٢٤٥)، عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس: «إذا طاف بالبيت فقد حل»، فقلت -أي: ابن جريج-: من أين؟ قال: مِنْ قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، ومِن أمر النبي أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت: إنما كان ذلك بعد المعرَّف قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد.
وأخرج مسلم (١٢٤٤)، عن أبي حسان الأعرج، قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذا الفتيا التي قد تَشغَّفَت أو تشغَّبت بالناس، أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: «سنة نبيكم ، وإن رغمتم».
(٦) قوله: (التمتع عمر) سقط من (ز).
(٧) أثر عمر : أخرجه البخاري (١٥٥٩، ١٧٢٤)، ومسلم (١٢٢١)، من حديث أبي موسى ، وفيه: فقدم عمر فقال: «إن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وإن نأخذ بسنة النبي ؛ فإنه لم يحل حتى نحر الهدي».
وأثر عثمان : أخرجه البخاري (١٥٦٣)، عن مروان بن الحكم، قال: شهدت عثمان وعليًّا ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، وذكر الأثر. وأخرج البخاري (١٥٦٩)، عن سعيد بن المسيب نحوه. وأخرج مسلم (١٢٢٣)، عن عبد الله بن شقيق نحوه.
وأثر ابن الزبير : أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٨٦)، وإسحاق في مسنده (٢٢٤٣)، والطبراني في الكبير (٢٤٤)، وابن حزم في حجة الوداع (٣٥٩)، عن مجاهد قال: قال ابن الزبير: «أفردوا الحج، ودعوا قول أعماكم هذا»، يعني ابن عباس . وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف الحديث.
وأخرج الطبري في التفسير (٣/ ٤١٢)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٦٢)، عن عطاء، قال: كان ابن الزبير، يقول: «المتعة لمن أحصر»، قال -يعني عطاء-: وقال ابن عباس: «هي لمن أحصر ومن خليت سبيله»، وإسناده صحيح.
ونقل ابن منصور في مسائله (١٣٩٨) عن الإمام أحمد قال: (قول ابن الزبير ، يعني: بعدوٍّ، وقال ابن عباس : بعدو وغيره).