(٢) في (و): وأهلت. (٣) في (و): فمن. (٤) أخرجه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١). (٥) أخرجه البخاري (٤٣٩٦)، ومسلم (١٢٤٥)، عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس: «إذا طاف بالبيت فقد حل»، فقلت -أي: ابن جريج-: من أين؟ قال: مِنْ قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، ومِن أمر النبي ﷺ أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت: إنما كان ذلك بعد المعرَّف قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد. وأخرج مسلم (١٢٤٤)، عن أبي حسان الأعرج، قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذا الفتيا التي قد تَشغَّفَت أو تشغَّبت بالناس، أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: «سنة نبيكم ﷺ، وإن رغمتم». (٦) قوله: (التمتع عمر) سقط من (ز). (٧) أثر عمر ﵁: أخرجه البخاري (١٥٥٩، ١٧٢٤)، ومسلم (١٢٢١)، من حديث أبي موسى ﵁، وفيه: فقدم عمر ﵁ فقال: «إن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وإن نأخذ بسنة النبي ﷺ؛ فإنه لم يحل حتى نحر الهدي». وأثر عثمان ﵁: أخرجه البخاري (١٥٦٣)، عن مروان بن الحكم، قال: شهدت عثمان وعليًّا ﵄، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، وذكر الأثر. وأخرج البخاري (١٥٦٩)، عن سعيد بن المسيب نحوه. وأخرج مسلم (١٢٢٣)، عن عبد الله بن شقيق نحوه. وأثر ابن الزبير ﵄: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٨٦)، وإسحاق في مسنده (٢٢٤٣)، والطبراني في الكبير (٢٤٤)، وابن حزم في حجة الوداع (٣٥٩)، عن مجاهد قال: قال ابن الزبير: «أفردوا الحج، ودعوا قول أعماكم هذا»، يعني ابن عباس ﵄. وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف الحديث. وأخرج الطبري في التفسير (٣/ ٤١٢)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٦٢)، عن عطاء، قال: كان ابن الزبير، يقول: «المتعة لمن أحصر»، قال -يعني عطاء-: وقال ابن عباس: «هي لمن أحصر ومن خليت سبيله»، وإسناده صحيح. ونقل ابن منصور في مسائله (١٣٩٨) عن الإمام أحمد قال: (قول ابن الزبير ﵄، يعني: بعدوٍّ، وقال ابن عباس ﵄: بعدو وغيره).