للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقِيل: هُو الدَّلْك والحَكُّ، ولأنَّ النَّائمَ يتغيَّرُ فاهُ؛ لِانطِباقِه.

(وَتَغيُّرِ رَائِحَةِ الْفَمِ) بكلامٍ، أو سكوتٍ، أو أكْلٍ، أو جُوعٍ، أو عطَشٍ؛ لحديث عائشةَ، ولأنَّه شُرِع في الأصل لتَنْظيف الفمِ.

ويتَأَكَّدُ أيضًا في مواضع:

منها: عند الوضوءِ في المضْمضةِ، قاله في «المحرر» وغيره؛ لقوله : «لأَمرتهم بالسِّواك مع كلِّ وضوءٍ» رواه أحمدُ (١)، ولأنَّه أبلغُ في التَّنظيفِ، زاد في «الرِّعاية»: والغُسل.

ومِنها: قراءةُ القرآن، ذكرهُ في «الفروع»، وسبقه إليه أبو الفرَج.

ومِنها: دخولُ المنزل؛ لما رَوى المِقدادُ بن شُرَيح عن أبيه (٢) قال: «قلت لعائشةَ: بأيِّ شيء كان يبدأ النَّبيُّ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسِّواك» رواه مسلم (٣)، فدخول المسجد أولى (٤).

ومِنها: اصفِرارُ الأسنانِ، وصرَّح به بعضُهم.

(وَيَسْتَاكُ بِعُودٍ لَيِّنٍ يُنْقِي الْفَمَ)؛ كالأَراكِ ونحوِه؛ لِمَا رَوى ابنُ مسعودٍ قال: «كنتُ أجْنِي (٥) لرسول الله سِواكًا مِنْ أَراك» رواه أبو يعلى


(١) أخرجه أحمد (٧٥١٣)، وأخرجه مالك (٢/ ٨٩)، والنسائي في الكبرى (٣٠٣١)، وابن خزيمة (١٤٠)، وابن الجارود (٦٣)، وذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، باب سواك الرطب واليابس للصائم (٣/ ٣١)، من حديث أبي هريرة . وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وغيرهما.
(٢) في (أ): عنه.
(٣) أخرجه مسلم (٢٥٣)، وأبو داود (٥١).
(٤) كتب على هامش الأصل: (ذكر صاحب المفهم في شرح مسلم: فيجزم أن السواك لا يشرع في المساجد لأنه إزالة القاذورات وهي منزهة عن ذلك، ولم يروَ عن النبي أنه استاك في مسجد قط ولا في جماعة؛ لأن أرباب الهيئات يمنعون منه في الجماعات، فمعنى (كل صلاة) أنهم يستاكون عند الوضوء)، ذكره ابن مفلح في حاشيته على المقنع. انتهى.
(٥) في (ب) أجتني.