للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الصَّحيحين»: «أنَّه أمر أصحابه لمَّا طافوا وسَعَوْا؛ أن يجعلوها عمرة، إلا من ساق هدْيًا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدْيَ، وتأسَّف» (١)، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف إلا عليه.

لا يقال: أَمْرُهم بالفسخ ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأنَّهم لم يعتقدوه، ثم لو كان؛ لم يخص به من لم يسق الهدي؛ لأنهم سواء في الاعتقاد، ثمَّ لو كان؛ لم يتأسَّف؛ لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلَّة فيه سوق الهدي.

ولأنَّ التَّمتُّع منصوصٌ عليه في كتاب الله، ولإتيانه بأفعالهما كاملةً على وجه اليسر والسُّهولة مع زيادة نسكٍ، وهو الدَّم، قال في رواية أبي طالبٍ: إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له عمرةً وحجَّةً ودمًا (٢).

لا يقال: لو كان دم نسك لم يدخله (٣)؛ كالهدي والأضحية، ولا يستوي فيه جميع المناسك؛ لأنَّ دخول الصوم لا يخرجه عن كونه نسكًا؛ لأنَّه بدلٌ، والقُرَبُ يدخلها الإبدال، كالقِران (٤)، وإنما اختص به لوجود سببه، وهو الترفُّه (٥) بأحد (٦) السفرين.

فإن اعْتُرضَ: بأن النسك الذي لا دم فيه أفضل؛ كإفراد لا دم فيه.

رُدَّ: تمتع (٧) المكِّي وغيره سواء عندك، وإنما كان إفراد لا دم فيه أفضل؛


(١) سبق تخريجه ٤/ ٦٩ حاشية (٣) من حديث عائشة وجابر في الصحيحين.
(٢) ينظر: التعليقة ١/ ٢٢٧.
(٣) في (و): لم يدخل. كذا في النسخ الخطية، والذي في الفروع ٥/ ٣٣٣: (لو كان دم نسك لم يدخله الصوم).
(٤) كذا في النسخ الخطية، والذي في الفروع ٥/ ٣٣٣: (واختصاصه لا يمنع كونه نسكًا؛ كالقران؛ نسك ويقتصر على طواف وسعي).
(٥) قوله: (الترفه) سقط من (و).
(٦) في (ب) و (ز): بإحدى.
(٧) في (و): يتمتع.