للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونَصَّ عليه في رواية صالحٍ وعبد الله (١)، وقال: لأنَّه (٢) آخر ما أمر به النَّبيُّ (٣)، وهو يعمل لكلِّ واحد منهما على حِدة.

قال إسحاق بن إبراهيم (٤): كان اختيار أبي عبد الله الدُّخولَ بعمرة؛ لقوله : «لو استقبلْتُ من أمري ما استدبرت ما سُقْتُ الهدْيَ، ولأحْلَلْتُ معكم» (٥).


(١) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٤، مسائل عبد الله ص ٢٠١.
(٢) في (أ): إنه.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١)، من حديث عائشة وفيه: «فأمر النبي من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحلَّ من لم يكن ساق الهدي»، ونحوه من حديث جابر عند البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٥٢.
(٥) أخرجه البخاري (١٦٥١)، ومسلم (١٢١١).