للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نذر عبادةً فاسدةً هل تنعقد بصحيحةٍ؟

فرعٌ: لو قال: إن أحرم زيدٌ فأنا محرِمٌ، قال في «الفروع»: (فيتوجه ألاَّ يصحَّ.

ولو قال: أحرمتُ يومًا، أو بنصف نسكٍ ونحوهما؛ فيتوجه (١) خلافٌ).

(وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ، أَوْ عُمْرَتَيْنِ؛ انْعَقَدَ بِأَحَدِهِمَا (٢)؛ لأنَّ الزَّمان يصلح لأداء واحدةٍ، فيصحُّ به؛ كتفريق الصَّفقة، فدلَّ علَى خلاف هنا؛ كأصله، وأنَّه لا ينعقد بهما كبقيَّة أفعالهما، وكنذرهما في عامٍ واحدٍ، يجب إحداهما دون الأخرى؛ لأنَّ الوقت لا يصلح لهما، وكنيَّة صومين في يوم.

ولو أفسد حجَّه أو عمرته؛ لم يلزمه إلاَّ قضاؤها (٣).

(وَإِنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ (٤) وَنَسِيَهُ؛ جَعَلَهُ عَمْرَةً)، نقله أبو داود (٥)؛ لأنَّها اليقين، وله صرف الحجِّ والقِران إليها مع العلم، فمع (٦) الإبهام أَوْلَى، والمراد: أنَّ (٧) له جعله عمرةً، لا أنها تتعيَّن.

(وَقَالَ الْقَاضِي)، وقطع به جماعةٌ: (لَهُ صَرْفُه (٨) إِلَى مَا (٩) شَاءَ)؛ لأنَّه إنْ صادف ما أحرم به فقد أصاب، وإن صرفه إلى عمرةٍ، وكان إحرامُه بغيرها؛ جاز؛ لجواز الفسخ إليها، ويَلْزَمه دمُ المتعة.


(١) زيد في (ب): لنا.
(٢) في (ب) و (ز): بإحداهما.
(٣) في (ب): قضاؤهما.
(٤) في الأصل: بنسيك.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٧٢.
(٦) في (و): فمنع.
(٧) قوله: (أن) سقط من (ب) و (و).
(٨) قوله: (له صرفه) في (ب) و (د) و (ز) و (و): يصرفه.
(٩) في (ب) و (د) و (ز) و (و): أيها.