للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن صرفه إلى قرانٍ، وكان المنسيُّ عمرةً؛ فقد أدخل الحجَّ على العمرة، وهو جائزٌ، وإن كان مفرِدًا؛ فقد أدخل العمرة على الحجِّ، وهو لغوٌ لا يقدَح في صحَّة حجِّه.

وإن صرفه إلى الإفراد، وكان متمتِّعًا؛ فقد أدخل الحجَّ على العمرة، وصار قارنًا، ولا تبطل العمرة بترك نيَّتها؛ إذ الشَّرط وجودها ابتداءً لا دوامًا، وإن كان قارنًا فكذلك.

هذا إذا كان قبل الطَّواف، فإن كان شكه (١) بعده؛ تعيَّن جعْلُه عمرةً؛ لامتناع إدخال الحجِّ إذن؛ كمن لا هدي معه، فإذا سعى وحلَق فمع بقاء وقت الوقوف؛ يُحرِم بالحجِّ ويتمُّه، ويجزئه، ويلزَمه دمٌ للحلق في غير وقته إن كان حاجًّا، وإلاَّ فدم المتعة.

وإن جعله حجًّا، أو قِرانًا؛ تحلَّل بفعل الحجِّ، ولم يجزئه واحدٌ منهما؛ للشك؛ لأنَّه يحتمل أن المنسي عمرةٌ، فلا يصحُّ إدخاله عليها بعد (٢) طوافها، ويحتمل أنه حجٌّ، فلا يصحُّ إدخالها عليه، ولا دم ولا قضاء؛ للشك في سببهما.

(وَإِنْ أَحْرَمَ عَنِ اثْنَيْنِ؛ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ)؛ لأنَّه لا يُمكِن عنهما؛ لأنَّ العبادة الواحدة لا تُجزئ عن اثنين كالصَّلاة، ولا أولوية، وكإحرامه عن زيد ونفسه، وسَبَق إحرامه بحجِّهٌ عن أبويه.

(وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ؛ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ)؛ لما تقدَّم.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ) والقاضي: (لَهُ صَرْفُهُ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ)؛ لصحَّته بمجهولٍ، فصحَّ عنه.

وقال الحنفية (٣): هو الاستحسان؛ لأنَّ الإحرامَ وسيلةٌ إلى مقصود،


(١) في (ب) و (و): نسكه.
(٢) في (د): بعمد.
(٣) ينظر: الأصل للشيباني ٢/ ٥١٠، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٤.