للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمبهم يصحُّ وسيلةً بواسطة التعيين، فاكتفي به شرطًا.

فعلى هذا: لو لم يفعل حتَّى طاف شوطًا، أو سعى، أو وقف بعرفة قبل جعله؛ تعيَّن عن نفسه؛ لأنه لا يلحقه فسخٌ، ولا يقع عن غير معيَّن.

وعنه: يبطل إحرامه، حكاها في «الرعاية»، وهو غريبٌ.

تنبيهٌ: إذا استنابه اثنان في نسك في عامٍ، فأحرم عن واحد معيَّنٍ ثمَّ نسيه، وتعذَّر معرفته؛ فإن فرَّط؛ أعاد الحجَّ عنهما، وإن فرط الموصَى إليه بذلك؛ غرِم، وإلاَّ فمن تركة الموصِيَيْنِ إن كان النَّائب غير مستأجَرٍ لذلك، وإلاَّ لزِماه، وإن لم يَنْسه؛ صح، فلو أحرم للآخر بعده لم يصحَّ، نصَّ عليه (١)، قال: ويضمن، ويؤدَّب من أخذ من اثنين حجتين ليحج (٢) عنهما في عام (٣)؛ لأنَّه فَعَل محرَّمًا.

(وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ؛ لَبَّى)؛ لحديث ابن عمر، وهو في «الصَّحيحين»، ولفظ البخاريِّ عن جابرٍ وأنسٍ: «أهلَّ» (٤)؛ أي: رفع صوته بالتَّلبية، من قولهم: استهَلَّ الصَّبِيُّ، إذا صاح.

وقدَّم في «المحرَّر» و «الفروع»: أنها (٥) تستحب (٦) عقب إحرامه، ونقل حرْبٌ (٧): يلبِّي متى شاء، ساعة يُسلِّم، وإن شاء بَعْدُ.


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٣٨٦.
(٢) في (و): فيحج.
(٣) زيد في (ب): واحد.
(٤) حديث ابن عمر أخرجه: البخاري (١٥١٤)، ومسلم (١١٨٤)، وحديث جابر : أخرجه البخاري (١٦٥١)، ومسلم (١٢١٦)، وحديث أنس : أخرجه البخاري (١٥٤٦).
(٥) في (د) و (و): أنه.
(٦) في (و): يستحب.
(٧) ينظر: التعليقة ١/ ١٧٠.