للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرِّياء على من لا يشاركه في تلك العبادة، بخلاف البراري وعرفات ومكَّة والحرم.

(وَالْإِكْثَارُ مِنْهَا)؛ لخبر سهلِ بن سعدٍ: «مَا من مسلمٍ يلبِّي إلاَّ لبَّى عن يمينه وعن شماله؛ من حجرٍ أو شجرٍ أو مدرٍ، حتَّى تنقطع الأرض من ههنا وهنا» رواه ابن ماجه، وفيه إسماعيل بن عياش عن المدنيين، وهو ضعيف عندهم، وهو للتِّرمذي بإسنادٍ جيِّدٍ (١).

ويُسَنُّ ذكرُ نسكه فيها، وذكر العمرة قبل الحجِّ للقارن، نَصَّ عليه (٢)، وفيه وجه (٣): لا يسن.

وعلى الأول: لا يسن تكرارها في حالةٍ واحدةٍ، قاله أحمد (٤)، واستحبه في «الخلاف»؛ لتلبُّسه بالعبادة، وقال المؤلف: حسن، فإن الله وتر يحب الوتر.

(وَالدُّعَاءُ بَعْدَهَا)؛ لما روى خُزيمة بن ثابت مرفوعًا: «أنه كان يسأل الله


(١) أخرجه الترمذي (٨٢٨)، وابن ماجه (٢٩٢١)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمارة بن غزية، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به، ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة، وعمارة مدني، ولكن تابعه عبيدة بن حميد وهو صدوق ربما أخطأ، أخرجه الترمذي (٨٢٨)، وابن خزيمة (٢٦٣٤)، والحاكم (١٦٥٦)، والبيهقي في الكبرى (٩٠١٩)، وصححه ابن خزيمة والحاكم.
(٢) ينظر: شرح العمدة ٤/ ٢٦٠.
(٣) قوله: (وجه) سقط من (أ) و (ب).
(٤) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٢٦.