للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَا تَرْفَعُ المَرْأَةُ صَوْتَهَا بِهَا (١) إِلاَّ بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ رَفِيقَتَهَا (٢)، وقاله في «المحرَّر» و «الوجيز» وغيرهما؛ لأنَّ صوتها عورةٌ، فلم يشرع لها الرفع (٣) إلاَّ بما ذكر، والمراد به: المزاملة لها، لكنَّ السُّنَّة أنَّها لا ترفع صوتها بها (٤)، وحكاه ابن عبد البَرِّ إجماعًا (٥).

ويكره جهرُها أكثر من قدر سماع رفيقتها؛ خوف الفتنة، وظاهر كلام بعض أصحابنا (٦): تقتصر (٧) على إسماع نفسها، قال في «الفروع»: وهو متَّجهٌ.

فائدةٌ: لا تشرع (٨) التَّلبية إلاَّ بالعربيَّة إن قدَر؛ كأذان، ولم يُجوِّز أبو المعالي الأذانَ بغير العربيَّة إلاَّ لنفسه مع العجز.


(١) قوله: (بها) سقط من (د) و (و)
(٢) في (أ) و (د) و (ز): رَفِيقَها.
(٣) في (د) و (و): للرفع.
(٤) في (و): لها.
(٥) ينظر: الاستذكار ٤/ ٥٧.
(٦) في (د) و (و): الأصحاب.
(٧) في (أ): تقضي.
(٨) في (و): لا يشرع.