للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: ليس منه، وذكره بعضهم إجماعًا.

ويدخل فيه: النَّزَعَتان، والشعر الذي بينهما، وفي الصُّدْغ والتحذيف خلاف.

(فَمَتَى غَطَّاهُ بِعِمَامَةٍ، أَوْ خِرْقَةٍ، أَوْ قِرْطَاسٍ فِيهِ دَوَاءٌ أَوْ غَيْرُهُ، أَوْ عَصَبَهُ، أَوْ طَيَّنَهُ بِطِينٍ أَوْ حِنَّاءٍ أَوْ غَيْرِهِ)، جمع في ذكرها بين تغطيته بمعتادٍ أو غيره، قال أحمد: (وشدِّ سَيْرٍ فيه) (١)، (فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ)؛ لأنَّه فعل محرَّمًا في الإحرام يقصد به الترفه، أشبه حلق الرَّأس.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون لعذرٍ أو غيره.

(وَإِنِ (٢) اسْتَظَلَّ بِالمحْملِ)، ضبطه الجَوهريُّ كالمجلس (٣)، وعكس ابن مالك (٤)؛ (فَفِيهِ رِوَايَتَانِ):

أشهرهما: أنَّه يحرم، ويلزمه الفداء؛ لأنَّ «ابن عمر رأى على رجلٍ مُحرمٍ عودًا يستره من الشَّمس؛ فنهاه عن ذلك» رواه الأثرم، واحتجَّ به أحمد (٥)، ولأنَّه قصده بما يقصد به الترفه؛ كتغطيته.

وعنه: لا فدية إن طال زمنه (٦).


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٤١٤.
(٢) في (د) و (ز) و (و): فإن.
(٣) ينظر: الصحاح ٤/ ١٦٧٨.
(٤) ينظر: إكمال الأعلام بتثليث الكلام ٢/ ٥٩٧.
(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٠٥، زاد المسافر ٢/ ٥٢٨.
والأثر: أخرجه البيهقي في الكبرى (٩١٩٣)، بإسناد جيد.
وأخرج ابن أبي شيبة (١٤٢٥٣)، وأبو عبيد في غريب الحديث (٥/ ٢٧١)، والبيهقي في الكبرى (٩١٩٢)، عن ابن عمر، أنه رأى رجلاً محرمًا قد استظل، فقال: «اضحَ لمن أحرمت له»، وإسناده صحيح.
(٦) كذا في النسخ الخطية، وفيها سقط ظاهر، والذي في الفروع ٥/ ٤١٥: (وعنه: لا فدية، وعنه: بلى إن طال). وينظر: الإنصاف ٨/ ٢٣٩.