للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يكره، قال المؤلف: وهي الظَّاهرة (١) عنه.

وعلى الأول: لو استظل بثوب راكبًا ونازلاً؛ لزمته الفدية. والثَّانية: يجوز بلا فداءٍ، جزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّ غاية (٢) ما سبق أنَّه قول ابن عمر، وهو لا يرى ذلك حرامًا، ولأنَّه يجوز بثوبٍ كما سيأتي.

(وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا)؛ [فكستره] (٣) بيديه، ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية.

وقال ابن عقيل: إن قصد به السَّتر؛ فدى؛ كجلوسه عند عطَّار لقصد شمِّ الطِّيب.

فلو لبَّده بعسلٍ (٤) أو صمْغٍ ونحوه؛ لئلا يدخله غبارٌ ولا دبيبٌ؛ جاز للخبر (٥).

(أَوْ نَصَبَ حِيَالَهُ (٦) ثَوْبًا)؛ لما روت أم الحصين قالت: «حجَجْت مع النَّبيِّ حجَّة الوداع، فرأيت بلالاً وأسامة، وأحدهما (٧) آخذٌ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبةِ» رواه مسلمٌ (٨).

وأجاب أحمد (٩)، وعليه اعتمد القاضي وغيره: بأنَّه يسير لا يراد


(١) في (أ): الظاهر.
(٢) في (ب) و (د) و (ز) و (و): غايته.
(٣) في الأصل و (أ): وكستره. والمثبت من (ب) و (د) و (و).
(٤) في (ب) و (ز) و (و): بغِسْل. والتلبيد يكون بالعسل والصمغ والغسول والخطمي وشبهه. ينظر: مشارق الأنوار ١/ ٣٥٤.
(٥) وهو ما أخرجه البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩)، من حديث حفصة ، أن رسول الله قال: «إني لبدت رأسي، وقلدت هديي»، الحديث.
(٦) في (ز): حباله، وفي (و): حاله.
(٧) في (د): أو أحدهما.
(٨) أخرجه مسلم (١٢٩٨).
(٩) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢١٨٣، مسائل صالح ٢/ ١٥٧، زاد المسافر ٢/ ٥٢٨.