للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للاستدامة، بخلاف الاستظلال بالمحمل، زاد ابن عَقيلٍ: أو كان بعد رمي جمرة العقبة، أو به عذر وفدى، أو لم يعلم النَّبيُّ به.

(أَوِ اسْتَظَلَّ بِخَيْمَةٍ، أَوْ شَجَرَةٍ، أَوْ بَيْتٍ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ لما رَوَى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ ضُرِبت له قبَّةٌ بنمرة فنزلها» رواه مسلمٌ (١)، لأنَّه لا يقصد به الرَّفه (٢) في البدن عادةً، بل جمع الرَّحل وحفظه، وفيه شيءٌ.

(وَفِي تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ رِوَايَتَانِ):

إحداهما: يجوز، واختارها الأكثر، روي عن عثمان، وزيد بن ثابتٍ، وابن عبَّاسٍ، وابن الزُّبير (٣)، وغيرهم، ولأنَّه لا يقصد به سنة التقصير من


(١) وهو جزء من حديث جابر الطويل في الحج، أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٢) في (أ): الترفه.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (١٤٢٥٢)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٥/ ٧٨)، عن القاسم بن محمد، عن الفرافصة، قال: «رأيت عثمان وزيدًا وابن الزبير، يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر»، وإسناده جيد، وأخرجه أحمد في مسائل أبي داود (٧٣٥)، عن القاسم أنه قال: بلغني، وذكره. وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٠٠)، عن القاسم بن محمد: أن عثمان، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وذكره، ولم يذكر الفرافصة.
وأخرجه الشافعي في اختلاف مالك الملحق بالأم (٧/ ٢٥٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٠٨٨)، من طريق أخرى عن القاسم، وجعل مكان ابن الزبير: مروان بن الحكم.
وأخرج مالك (١/ ٣٥٧)، ومن طريقه الشافعي في اختلاف مالك الملحق بالأم (٧/ ٢٥٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (٨/ ٤٠٩)، وفي أحكام القرآن (١١٩٧)، والدارقطني في العلل (٣/ ١٤)، والبيهقي في الكبرى (٩٩٢٤)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. وإسناده صحيح.
وأثر ابن عباس : أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٧٩)، معلقًا عن ابن عباس أنه قال: «المحرم يغطي ما دون الحاجب، والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفاها على هامتها»، ورجاله ثقات.