للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرجل، فلم يتعلق به حرمة التخمير (١) كسائر بدنه.

والثانية، ونقلها الأكثر: لا يجوز؛ لقوله : «ولا تُخمِّروا وجهَه»، رواه مسلمٌ (٢)، فيكون كالرأس.


(١) في (أ): التجهير.
(٢) أخرجه مسلم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس ، بلفظ: «اغسلوه بماء وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه»، وهو في البخاري (١٢٦٨)، لكن بدون ذكر الوجه، وأعل بعض الحفاظ ذكر الوجه، وصححه غيرهم. ينظر: الفتح ٤/ ٥٤، الإرواء ٤/ ١٩٩.