للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ كَانَ لَهُ أَثَرٌ فِي ذَبْحِهِ، مِثْلَ أَنْ يُعِيرَهُ سِكِّينًا)، أو نحوها (١) ليقتله به، وسواء كان معه ما يقتله به أو لا؛ لما روى أبو قتادة: أنه لما صاد الحمار الوحشِيَّ وأصحابه محرمون، قال النَّبيُّ : «هل أشار إليه إنسانٌ منكم، أو أمره بشيءٍ؟» قالوا: لا، وفيه أبصَروا حمارًا وحشيًّا، فلم يؤذنوني، وأحبُّوا لو أنِّي أبصرتُه، فالتفتُّ فأبصرته، ثمَّ ركِبت، ونسيت السَّوط أو الرُّمح، فقلت لهم: ناولوني، فقالوا (٢): والله لا نعينُك عليه بشيءٍ؛ إنَّا محرِمون، فتناولتُه فأخذته، ثمَّ أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرتُه، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا (٣)، فأتيت النَّبيَّ فسألته، فقال: «كُلُوه، هو حلالٌ» متَّفقٌ عليه، ولفظه للبخاري (٤)، ولأنَّه وسيلةٌ إلى الحرام، فكان حرامًا؛ كسائر الوسائل.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا، فَيَكُونُ جَزَاؤُهُ بَيْنَهُمَا)، هذا هو المجزوم به عند الأكثر؛ لأنَّهما اشتركا في التَّحريم، فكذا في الجزاء، ولأنه (٥) جزاء عن مقتولٍ يختلف باختلافه، ويحتمل التَّبعيض، فكان واحدًا (٦)؛ كقِيَم (٧) الصَّيد.

وعنه: على كلِّ واحدٍ جزاء، اختاره أبو بكر؛ ككفَّارة قتل الآدمي.

وعنه: جزاء واحد، إلا أن يكون صومًا؛ فعلى كلِّ واحدٍ صومٌ تامٌّ، ومن أهدى فبحصَّته، وعلى الآخر صومٌ تامٌّ، نقله الجماعة (٨)؛ لأنَّ الجزاء بدل لا


(١) في (ز): نحو لها.
(٢) زيد في (د) و (و): لا.
(٣) قوله: (لا تأكلوا) سقط من (أ).
(٤) أخرجه البخاري (١٨٢١)، ومسلم (١١٩٦).
(٥) في (د) و (و): لأنه.
(٦) في (د) و (و): واجدًا.
(٧) في (د) و (ز) و (و): لقيم.
(٨) ينظر: الفروع ٥/ ٤٧٥.