للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كفَّارة؛ لأنَّ الله عطف عليه الكفَّارة، والصَّوم كفَّارة، فيكمله (١)؛ ككفَّارة قتل الآدمي.

وقيل: لا جزاء على محرم (٢) ممسكٍ مع محرمٍ قاتلٍ، فلا يلزم متسببًا مع مباشرٍ.

وقيل: القرار عليه؛ لأنه (٣) هو الذي جعل فعل الممسك علة (٤).

وظاهره: أنَّه إذا كان القاتل حلالاً؛ لا شيءَ عليه؛ كحلِّه (٥) له، ما لم يكن الاشتراك في الحرم، فيشتركان فيه كالأوَّل، فلو كان الدَّال والشَّريك لا ضمان عليه؛ كالمحلِّ في الحلِّ؛ فالجزاء جميعه على المحرِم في الأشهر.

وأطلق أحمد القول، فيَحتمِل ما قلنا، ويَحتمِل يلزمه بحصَّتِه؛ لأنه اجتمع موجِب ومسقِط؛ فغُلِّب الإيجابُ؛ كمتولِّد بين مأكولٍ وغيره.

وكذا الخلافُ إن كان الشريكُ سَبُعًا، فإن سبق حلال وسبُع بجَرحه (٦)؛ فعلى المحرِم جزاؤه مجروحًا، وإن سبق هو؛ فعليه أرشُ جَرحِه، فلو كانا محرمين؛ ضمن الجارحُ نقصَه، والقاتلُ تتمةَ الجزاء.

(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أي: على الدال (٧) والمشير (الْأَكْلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ)؛ لما روى أبو قَتادةَ: أنَّ النَّبيَّ [قال] (٨): «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه، أو أشار إليه؟» قالوا: لا، قال: «كلوا ما بقي من لحمها» متَّفقٌ عليه (٩).


(١) في (د) و (و): فيملكه.
(٢) قوله: (محرم) سقط من (ب) و (ز).
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فإنه.
(٤) في (أ): عليه.
(٥) في (ب) و (ز): كمحله.
(٦) في (ب) و (ز): فجرحه.
(٧) في (أ): القاتل. وقوله: (أي: على الدال والمشير) سقط من (ب) و (د) و (و) و (ز).
(٨) قوله: (قال) سقط من الأصل و (د) و (و) و (ز)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٩) أخرجه البخاري (١٨٢١)، ومسلم (١١٩٦).