(٢) أخرجه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣). (٣) في (ز): ما لم تصيدوا. (٤) أخرجه الشافعي في مسنده (ص ١٨٦)، وأحمد (١٤٨٩٤)، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٢٨٢٧)، من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله ﵄، بلفظ: «صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم»، قال ابن عبد الهادي: (وعمرو بن أبي عمرو تكلم فيه غير واحد من الأئمة، ووثقه غير واحد منهم، وأخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، والمطلب بن عبد الله بن حنطب: ثقة، إلا أنه لم يسمع من جابر فيما قيل، قال ابن أبي حاتم في المراسيل: سمعت أبي يقول: المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل)، وضعفه الألباني، وأشار إلى إعلاله بالتدليس. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٤٨٨، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ١٦٠. (٥) أخرجه مالك (١/ ٣٥٧)، ومن طريقه الشافعي في اختلاف مالك الملحق بالأم (٧/ ٢٥٥)، والبيهقي في الكبرى (٩٩٢٤)، وإسناده صحيح.