للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يحرم على محرم آخر في الأشهر.

(وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ (١) الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ)، نَصَّ عليه؛ لحديث أبي قتادة: «كُلُوهُ، هو حلالٌ» (٢)، وأفتى به أبو هريرة، وقال عمر له: «لو أفتَيْتَهم بغيره لأوجعتُك» رواه مالك (٣).

وعن عليٍّ وابن عبَّاس: يحرم (٤)؛ لخبر الصَّعب (٥)، وكما لو دلَّ عليه.

والفرقُ ظاهرٌ، وما سبق أخص، والجمع أولى؛ لأنَّه إنما ترك الأكل في حديث الصعب؛ لعلمه أو ظنه أنه صيد من أجله.

(وَإِنْ أَتْلَفَ بَيْضَ صَيْدٍ، أَوْ نَقَلَهُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَفَسَدَ؛ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ)؛ لما رَوَى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ قال: «في بَيض النَّعام ثَمنُه» رواه ابن ماجه (٦)،


(١) قوله: (عليه) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٢١)، ومسلم (١١٩٦).
(٣) أخرجه مالك (١/ ٣٥٢)، وعبد الرزاق (٨٣٤٢)، وابن أبي شيبة (١٤٤٦٦)، والطحاوي في معاني الآثار (٣٨١٧)، والبيهقي في الكبرى (٩٩١٤)، عن سالم بن عبد الله، عن أبي هريرة .
وأخرجه مالك (١/ ٣٥١)، والطبري في التفسير (٨/ ٧٤٤)، والطحاوي (٣٨١٦)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة . وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٤٤)، والبخاري في التاريخ (٢/ ١٨٥)، والطبري في التفسير (٨/ ٧٢٦)، وابن الأعرابي في معجمه (٣)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهذه أسانيد صحاح.
(٤) أثر علي : أخرجه الطبري في التفسير (٨/ ٧٤٠)، عن سعيد بن المسيب: «أن عليًّا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال»، وإسناده صحيح.
وأثر ابن عباس : أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٨٣٧)، وعبد الرزاق (٨٣٢٩)، وابن أبي شيبة (١٤٤٧٨)، من طرق عن طاوس، عن ابن عباس قال: «لا يحل لكم الصيد وأنت محرم»، وقرأ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾. وهذا لفظ سعيد. وأسانيده صحاح، وأخرجه الطبري في التفسير (٨/ ٤٧٠)، من طريق عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: «كان يكرهه على كل حال ما كان محرمًا»، وإسناده صحيح أيضًا.
(٥) حديث الصعب بن جثامة تقدم تخريجه ٤/ ١٢٨ حاشية (٢).
(٦) أخرجه ابن ماجه (٣٠٨٦)، والطبراني في الأوسط (٦٢٧٧)، والدارقطني (٢٥٦٢)، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه أبو المهزم التميمي البصري يزيد بن سفيان، وهو متروك.