(٢) أخرجه البخاري (١٨٢١)، ومسلم (١١٩٦). (٣) أخرجه مالك (١/ ٣٥٢)، وعبد الرزاق (٨٣٤٢)، وابن أبي شيبة (١٤٤٦٦)، والطحاوي في معاني الآثار (٣٨١٧)، والبيهقي في الكبرى (٩٩١٤)، عن سالم بن عبد الله، عن أبي هريرة ﵁. وأخرجه مالك (١/ ٣٥١)، والطبري في التفسير (٨/ ٧٤٤)، والطحاوي (٣٨١٦)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁. وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٤٤)، والبخاري في التاريخ (٢/ ١٨٥)، والطبري في التفسير (٨/ ٧٢٦)، وابن الأعرابي في معجمه (٣)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهذه أسانيد صحاح. (٤) أثر علي ﵁: أخرجه الطبري في التفسير (٨/ ٧٤٠)، عن سعيد بن المسيب: «أن عليًّا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال»، وإسناده صحيح. وأثر ابن عباس ﵄: أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٨٣٧)، وعبد الرزاق (٨٣٢٩)، وابن أبي شيبة (١٤٤٧٨)، من طرق عن طاوس، عن ابن عباس قال: «لا يحل لكم الصيد وأنت محرم»، وقرأ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾. وهذا لفظ سعيد. وأسانيده صحاح، وأخرجه الطبري في التفسير (٨/ ٤٧٠)، من طريق عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: «كان يكرهه على كل حال ما كان محرمًا»، وإسناده صحيح أيضًا. (٥) حديث الصعب بن جثامة ﵁ تقدم تخريجه ٤/ ١٢٨ حاشية (٢). (٦) أخرجه ابن ماجه (٣٠٨٦)، والطبراني في الأوسط (٦٢٧٧)، والدارقطني (٢٥٦٢)، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه أبو المهزم التميمي البصري يزيد بن سفيان، وهو متروك.