للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّه تسبَّب إلى إتلافه بالنَّقل، فوجب ضمانه كالمباشرة.

وظاهره: أنَّه إذا صحَّ وفرَّخ؛ لا ضمان فيه، لكن لو باض على فراشه، فنقله برفق، ففسد؛ فوجهان، بناء على الجراد إذا انفرش في طريقه، وظاهره: وجوب الضَّمان.

(بِقِيمَتِهِ)، نَصَّ عليه (١)، مكانه؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «في بيض النَّعام قيمتُه» (٢)، ولأنَّه إذا وجب في بيض النعام قيمته مع أنَّه من ذوات الأمثال، فغيره أَوْلَى؛ لأنَّ البيض لا مثلَ له، فتجب فيه القيمة؛ كصغار الطير، وإطلاق الثَّمن في الخبر يدل على ذلك؛ إذ غالب الأشياء يعدل ثمنُها قيمتَها، وهذا إذا كان له قيمة، فإن كان مذِرًا (٣)؛ فلا شَيءَ فيه.

قال الأصحاب: إلاَّ بيض النَّعام، فإن لقِشرِه قيمة، وصحح في «المغني» و «الشرح»: أنه لا شَيءَ فيه إذا لم يكن فيه حيوان، حالاً أو مآلاً؛ لأنه بمنزلة سائر الأحجار.

ويستثنى منه: ما لو كسرها بعد أن ثبتت (٤)، وخرج منها دمٌ، أو خرج منها فرخٌ حيٌّ، فلا شيء عليه (٥).

وقال ابن عقيل: يحتمل أن يضمنه، إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطير، ويحتمل عدمه؛ لأنه لم يجعله غير ممتنع، كما لو أمسك طائرًا أعرج، ثمَّ تركه.


(١) ينظر: شرح العمدة ٥/ ٣٦.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٤)، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: «في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه»، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الدراية ٢/ ٤٣.
(٣) مذرت البيضة: فسدت. ينظر: الصحاح ٢/ ٨١٣.
(٤) في (و): نبتت.
(٥) قوله: (عليه) سقط من (أ).