للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

طريق أخرى، وقال: الحديثان وهَمٌ (١).

(وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الصَّيْدِ)، أبيح له بغير خلافٍ نعلمه (٢)، وسنده قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٥]، فإذا ذبحه كان ميتةً، ذكره القاضي، واحتجَّ بقول أحمد: كل ما (٣) صاده المحرم أو قتله، فإنَّما هو قتل قتله (٤).

قال في «الفروع»: ويتوجَّه حلُّه؛ لحل فعله.

(أَوِ احْتَاجَ إِلَى (٥) شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ المَحْظُورَاتِ؛ فَلَهُ فِعْلُهُ، وَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ)؛


(١) أخرجه أحمد (٨٠٦٠)، وأبو داود (١٨٥٤)، والترمذي (٨٥٠)، وابن ماجه (٣٢٢٢)، عن أبي هريرة قال: أصبنا صرمًا من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي ، فقال: «إنما هو من صيد البحر»، وفي سنده: أبو المهزم يزيد بن سفيان، وهو متروك، وأخرجه أبو داود (١٨٥٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٠٠١٥)، مختصرًا بلفظ: «الجراد من صيد البحر»، وفيه: ميمون بن جابان البصري، اختلف فيه: وثقه العجلي والذهبي، وقال البيهقي: (غير معروف)، وقال الأزدي والمنذري: (لا يحتح بحديثه)، وقال ابن حجر: (مقبول)، قال أبو داود بعد أن أخرجهما: (أبو المهزم ضعيف، والحديثان جميعًا وهم)، وبين ابن القطان والمزي أن الوهم في الرواية الثانية بسبب علة الوقف، فقد روي موقوفًا كما ذكره أبو داود بعده على كعب ، ورجح الدارقطني وقفه على أبي هريرة . ينظر: علل الدارقطني ١١/ ٢٠٤، بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٨٢، الكاشف ٢/ ٣١١، تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٠٤، تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٨٨، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ١٦١.
(٢) ينظر: المغني ٣/ ٤٣٨.
(٣) في (أ): كما.
(٤) ينظر: التعليقة ٢/ ٣٥٥.
(٥) زيد في (ب) و (ز): فعل.