(٢) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠)، واللفظ الآخر عند أحمد (٢٢٠٠)، والنسائي (٢٨٣٩). (٣) في (أ): فلم يجزئه. والمثبت موافق لما في المغني ٣/ ٣٠٦. (٤) في (أ): الإناء. (٥) أخرجه مسلم (١٤١١)، وأحمد (٢٦٨٢٨)، والترمذي (٨٤٥)، وابن ماجه (١٩٦٤)، وابن حبان (٤١٣٤)، والحاكم (٦٧٩٧)، من طريق جرير بن حازم، حدثنا أبو فزارة، عن يزيد بن الأصم، حدثتني ميمونة بنت الحارث به، واختلف في وصله وإرساله، قال الترمذي: (حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلاً، أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال)، وقال في العلل الكبير: (وسألت محمدًا عن حديث يزيد بن الأصم فقال: إنما رُوي هذا عن يزيد بن الأصم: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال، ولا أعلم أحدًا قال: عن يزيد بن الأصم عن ميمونة غير جرير بن حازم، قال: قلت له: فكيف جرير بن حازم؟ قال: هو صحيح الكتاب إلا أنه ربما وهم في الشيء)، ورجح الدراقطني إرساله أيضًا، وأخرج الرواية المرسلة إسحاق بن راهويه في مسنده (٢٠٣١)، والدارقطني (٣٦٥٥)، وصححه الحاكم وابن حبان، وقال ابن تيمية: (قد روي مسندًا من وجوه مرضية مخرجة في الصحاح والحسان). ينظر: العلل الكبير للترمذي (١٣٠)، علل الدارقطني ١٥/ ٢٦٢، شرح العمدة ٢/ ٢٠٤.