للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ناعِمٌ، والوادي نَعمان؛ بفتح النُّون، (فَيُحْرِمُ لِيَطُوفَ)؛ لأنَّ إحرامَه قد فسد بالوطء، فلزمه الإحرامُ من الحِلِّ؛ ليقع طواف الزِّيارة في إحرامٍ صحيحٍ، وليس الإحرام من التَّنعيم شرطًا فيه، وإنَّما المراد أن يُحرِم من الحِلِّ؛ ليجمع بين الحِلِّ والحرم، ولكن المؤلِّف تَبِع الخِرَقِيَّ، وهو للإمام؛ لأنَّه أقربُ الحلِّ إلى مكَّةَ.

وظاهِرُه: أنَّه لا يلزمه غير الطَّواف إذا كان قد سعى، فإن لم يكن سعى؛ طاف للزِّيارة وسعى وتحلَّل؛ لأنَّ الإحرام إنَّما وجب ليأتي بما بقي من الحجِّ.

هذا ظاهر كلام جماعةٍ منهم الخِرَقِيُّ، فقول أحمد (١) ومن وافقه من الأئمة: إنَّه يعتمر، يحتمل أنهم أرادوا هذا وسمَّوهُ عمرةً؛ لأنَّ هذه أفعالها، وصحَّحه في «المغني» و «الشَّرح»، ويحتمل أنَّهم أرادوا عمرةً حقيقة (٢)، فيلزمه سعي ويُقَصِّر (٣)، وعلى هذا نصوص أحمدَ، وجزم به القاضِي وابن عَقِيلٍ وابن الجَوزيِّ؛ لما سبق عن ابن عبَّاس (٤)، ولأنَّه إحرامٌ مستأنَفٌ، فكان فيه طواف وسعي وتقصير؛ كالعمرة المنفردة، والعمرة تجري مجرى الحجِّ، بدليل القِران بينهما.

(وَهُوَ مُحْرِمٌ)؛ أي: أنَّه بعد التَّحلُّل الأوَّل محرِمٌ، وذكره الخِرَقِيُّ والقاضي وغيرهما؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحَّة الإحرام.

وفي «فنون ابن عقيل»: يبطل إحرامه على احتمالٍ.


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٧٧، مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٣٢، زاد المسافر ٢/ ٥٨٥.
(٢) في (أ): حقيقية.
(٣) في (و): وتقصير.
(٤) أخرجه مالك (١/ ٣٨٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٨٠٢)، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض؛ يعتمر ويهدي»، وإسناده صحيح.