للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شيء؛ لأنها عورة في الصلاة.

وقال (١) القاضي: ومثلهما إن لفَّت على يديها خرقةً أو خرقًا، وشدَّتها على حنَّاءٍ أو لا، كشدِّه على جسده شيئًا، وذكره في «الفصول» عن أحمد، فظاهر (٢) كلام الأكثر لا يَحرُم، وإن لفَّتْها بلا شدٍّ فلا؛ لأنَّ المحرَّمَ اللُّبسُ لا التغطية؛ كبدن (٣) الرَّجل.

(وَلَا الخَلْخَالَ وَنَحْوَهُ)، هذا رواية عن أحمدَ، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ، وحملها في «المغني» و «الشَّرح» على الكراهة؛ لأنَّه من (٤) الزِّينة كالكحل، ولا فدية فيه، بخلاف القفَّازَين.

وظاهر المذهب: أنَّ لها لبس (٥) الحلي؛ كالسِّوار والدُّمْلُج، نقله الجماعة (٦)، قال نافعٌ: «كنَّ نساء ابن عمر يلبسن الحلي والمعصفر، وهنَّ محرِمات» رواه الشَّافعي (٧)، وفي خبر ابن عمر: «وتلبس بعد ذلك ما أحبت» (٨)، ولا دليل للمنع، ولا يحرم لباس زينةٍ.


(١) في (أ) و (د) و (و): قال.
(٢) في (ب) و (و): وظاهر.
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): كيدي.
(٤) في (أ): في.
(٥) في (أ): اللبس.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٠٣، زاد المسافر ٢/ ٥٢٤.
(٧) لم نقف عليه في كتب الشافعي ولا من روى عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٧٥، ١٤٢١٠)، وأحمد كما في مسائل أبي داود (ص ١٥٤)، عن نافع. وإسناده صحيح، واحتج به أحمد في مسائل حنبل كما في المغني ٣/ ٣١٤.
(٨) أخرجه أبو داود (١٨٢٧)، والحاكم (١٧٨٨)، والبيهقي في الكبرى (٩٠٤٥)، بلفظ: «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خزًّا أو حليًّا أو سراويل أو قميصًا أو خفًّا»، قال أبو داود: (روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع: عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة، إلى قوله: «وما مس الورس والزعفران من الثياب»، ولم يذكرا ما بعده)، وقال الذهبي عن الزيادة في آخره: (هذه زيادة منكرة)، وصححه الحاكم والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٢/ ٢٨، صحيح أبي داود ٦/ ٩٠.