(٢) في (ب) و (و): وظاهر. (٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): كيدي. (٤) في (أ): في. (٥) في (أ): اللبس. (٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٠٣، زاد المسافر ٢/ ٥٢٤. (٧) لم نقف عليه في كتب الشافعي ولا من روى عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٧٥، ١٤٢١٠)، وأحمد كما في مسائل أبي داود (ص ١٥٤)، عن نافع. وإسناده صحيح، واحتج به أحمد في مسائل حنبل كما في المغني ٣/ ٣١٤. (٨) أخرجه أبو داود (١٨٢٧)، والحاكم (١٧٨٨)، والبيهقي في الكبرى (٩٠٤٥)، بلفظ: «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خزًّا أو حليًّا أو سراويل أو قميصًا أو خفًّا»، قال أبو داود: (روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع: عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة، إلى قوله: «وما مس الورس والزعفران من الثياب»، ولم يذكرا ما بعده)، وقال الذهبي عن الزيادة في آخره: (هذه زيادة منكرة)، وصححه الحاكم والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٢/ ٢٨، صحيح أبي داود ٦/ ٩٠.