للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «الرِّعاية»: يكره، قال أحمد (١): المحرِمة والمتوفَّى عنها زوجها يتركان الطِّيب والزِّينة، ولهما سوى ذلك.

وفي «التَّبصرة»: يحرم. ويتوجَّه احتمال؛ كَحُلِيٍّ.

(وَلَا تَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ (٢)، نقل ابن منصور: (لا تكتحل بالأسود) (٣)؛ لقول عائشةَ لامرأةٍ اشتكت عينَها وهي محرمةٌ: «اكتحلي بأي كُحْلٍ شئت، غير الإثمد والأسود» (٤)، ولأنَّه يراد للزِّينة، وتجب الفدية به.

قال ابن الزَّاغوني: هو كاللِّباس والطِّيب.

والمذهب: أنه يجوز، إلاَّ لزينة فيكره، نَصَّ عليه (٥)، ورواه الشافعي عن ابن عمر (٦)، والأصل عدم الكراهة.


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٥١.
(٢) في (و): ولا الخلخال ونحوه.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢١٩١.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٩١٣١)، من طريق شعبة، وبنحوه ابن أبي شيبة (١٣٢٧٦)، من طريق هشام بن حسان، كلاهما عن شميسة الأزدية به. ولا بأس بإسناده، شميسة هي بنت عزيز العتكية، قال في التقريب: (مقبولة)، وهي من التابعيات اللاتي لم يُجرحن، وروى عنها شعبة، قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص ٩٩: (الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات)، وبنحوه قال العلائي في جامع التحصيل.
وأخرج ابن أبي شيبة (١٤٨٥٤)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين: «أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالإثمد»، وحجاج ضعيف الحديث، ويصلح في الشواهد والمتابعات.
وأخرج ابن أبي شيبة (١٤٣٣٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٢١١)، عن أم شبيب العبدية، عن عائشة: «أنها كرهت النقاب للمحرمة والكحل، ورخصت في الخفين»، وأم شبيب العبدية لم نقف لها على ترجمة.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢١٩١.
(٦) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٦٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩١٣٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٥٣)، من طريق نافع، عن ابن عمر قال: «يكتحل المحرم بأيِّ كُحلٍ شاء، ما لم يكن فيه طيب»، وإسناده صحيح.