للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا فرق فيه بين الرَّجل والمرأة، لكن إنَّما خُصَّت المرأة بالذِّكر؛ لأنَّها محلُّ الزِّينة، والكراهة في حقِّها أكثر.

وتقييدهم بالإثْمِد والأسود؛ لأنَّه هو الذي تحصل به الزِّينة، فدلَّ على أنَّ ما ليس بزينة لا يُمنع (١) منه، كالذي يتداوى به، ما لم يكن فيه طيبٌ، ولهذا كان إبراهيم لا يَرى بالذَّرُور الأحمر بأسًا.

(وَيَجُوزُ لُبْسُ المُعَصْفَرِ وَالْكُحْلِيِّ)؛ لقوله في حديث ابن عمر في حقِّ المحرمة: «ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفرٍ، أو خزٍّ، أو كحليٍّ» رواه أبو داود (٢)، وعن عائشة وأسماء: «أنَّهما كانا يحرمان في المعصفرات» (٣)،


(١) في (أ): لا منع.
(٢) تقدم تخريجه ٤/ ١٦١ حاشية (٨).
(٣) أما عائشة : فأخرجه سعيد بن منصور كما في تغليق التعليق (٣/ ٥١)، وأحمد كما في مسائل أبي داود (ص ١٥٣)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٧٠)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: «كانت عائشة تلبس المعصفر وهي محرمة»، علقه البخاري بصيغة الجزم ٢/ ١٣٧، وصححه إسناده في الفتح ٣/ ٤٠٥.
وأما أسماء : فأخرجه مالك (١/ ٣٢٦)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٢/ ١٦٠)، والطحاوي في معاني الآثار (٦٦٩٥)، والبيهقي في الكبرى (٩١١٢)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر: «أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبَّعات وهي محرمة، ليس فيها زعفران»، إسناده صحيح، وقد قال البيهقي: (هكذا رواه مالك، وخالفه أبو أسامة وحاتم بن إسماعيل وابن نمير، فرووه عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، قاله مسلم بن الحجاج).
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٧٣، ٢٤٧٤٥)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢٢٥٤)، وأحمد كما في مسائل أبي داود (ص ١٥٣)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٥٣)، من خمسة طرق عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر به. وإسناده صحيح أيضًا، ولعل هشامًا أخذه منهما، فإن مالكًا إمام ثقة.