للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّه ليس بطيبٍ، فلم يكرَه المصبوغ به كالسَّواد، فإن كان مصبوغًا بورْسٍ، أو زعفران، فلا؛ لأنَّه طِيبٌ.

وأمَّا المصبوغ بالرياحين، فهو مبنيٌّ عليها في (١) نفسها، لكن يكرَه للرَّجل لبس المعصفر لكراهته له في غير الإحرام.

(وَالْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ)؛ لما روى عِكرمة قال: «كانت عائشة وأزواج النَّبيِّ يختضبن بالحِنَّاء وهُنَّ حُرُمٌ» رواه ابن المنذر (٢).

وهو مكروهٌ؛ لأنَّه من الزِّينة؛ كالكحل بالإثمد، فإذا اختضبت وشدَّت يديها بخرقة؛ فدَت، وإلاَّ فلا؛ لأنَّه يقصد لونه لا ريحه عادة؛ كخضابٍ بسوادٍ.

ولا بأس به للرَّجل فيما لا يتشبَّه فيه بالنِّساء، ذكره في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأنَّ الأصلَ الإباحةُ، ولا دليل للمنع، وظاهر ما نقله القاضي: أنَّه كالمرأة في الحِنَّاء.

وأطلق في «المستوعب»: له الخضاب بالحنَّاء، وقال في موضع آخر: كرهه أحمد؛ لأنه من الزينة.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (هو (٣) بلا حاجةٍ مختص (٤) بالنِّساء) (٥)، واحتج


(١) قوله: (في) سقط من (أ) و (ب).
(٢) ذكره البيهقي في معرفة السنن (٧/ ١٦٨) عن ابن المنذر معلقًا، وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٧٢)، عن ابن جريج، قال: أُخبِرتُ عن عكرمة قال: وذكره. وفيه رجل مبهم. وأخرجه الطبراني في الكبير (١١١٨٦)، من طريق يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: وذكره. وإسناده ضعيف، ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهَّاه أحمد، وضعفه ابن معين وأبو زرعة.
(٣) قوله: (هو) سقط من (ب) و (ز).
(٤) في (و): مختصة.
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ٥٣٢.