للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال أحمدُ: (ليْس يَثبُتُ في هذا حديثٌ، ولا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيِّدٌ) (١)، وإن صحَّ فهُو محمولٌ على تأكيدِ الِاسْتحبابِ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ مَعَ الذِّكْرِ)، اختارها أبو بُكْرٍ وابنُ شاقْلا وأبو جعْفرٍ وأبو الحسيْن، والقاضِي وأصحابُه؛ لما رَوى أبو هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا صلاةَ لمن لا وضوءَ له، ولا وضوء لمن لم يذكرِ اسمَ اللهِ عليْه» رواه أحمد وأبو داود، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيدِ بن زيدٍ وأبي سعيد مثلُه، قال البخاري: (أحسن ما في هذا الباب حديث سعيد بن زيد)، وكذلك قال إسحاقُ: (هو أصحُّها) (٢).

فعلى هذا؛ تَسقُط (٣) سهوًا، نصَّ عليه (٤)، وهو المذهب؛ لأنَّ الوُضوءَ عبادةٌ تَتَغايَر أفعالُها، فكان في (٥) واجباتها ما يَسقط (٦) سهوًا؛ كالصَّلاة.

ولا تسقط (٧) في أخرى، فعلى هذا تكون شرطًا، اختارها ابن عَبْدوس


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٢٦٣. وذكره الترمذي في سننه عند حديث (٢٥).
(٢) أخرجه أحمد (١٦٦٥١)، وأبو داود (١٠١)، والترمذي (٢٥)، وابن ماجه (٣٩٨)، من حديث أبي هريرة .
وأخرجه أحمد (١١٣٧٠)، وابن ماجه (٣٩٧)، من حديث أبي سعيد الخدري . قال أحمد فيه: (إنه أحسن شيء في هذا الباب).
وأخرجه أحمد (١٦٦٥١)، والترمذي (٢٥)، وابن ماجه (٣٩٨)، من حديث سعيد بن زيد . قال أبو زرعة وأبو حاتم فيه: (ليس عندنا بذاك الصحيح).
وقال العقيلي: (الأسانيد في هذا الباب فيها لين)، وتقدم كلام أحمد في تضعيفه لأحاديث الباب. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٥٠.
(٣) في (أ) و (و): يسقط.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١، وصالح ٢/ ١٣٠.
(٥) في (و): من.
(٦) في (و): يسقطه.
(٧) في (أ) و (و): يسقط.