للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمَجْد، لكن قال الشِّيرازيُّ وابن عَبْدوس: متى سمَّى في أثنائه أجزأه على كلِّ حال؛ لأنَّه قد ذكر الله على وضوئه.

وإذا قيل بوجوبها؛ فهل تسمَّى فرضًا أو سنَّةً؟ فيه رِوايتانِ.

والأَخْرَس تَكفي إشارتُه بها.

تمامٌ (١): محلُّها اللِّسانُ؛ لأنَّها ذِكْر، ووقتها بعد النِّيَّة؛ لِتَكونَ شاملةً لجميع أفعال الوُضوء.

وصفتها: بِاسْم اللهِ، فإن قال: بِاسْم الرَّحْمن أو القُدُّوس؛ لم يُجزئْه على الأشهر، كما لو قال: اللهُ أكْبرُ، على المُحقَّق.

(وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ)؛ أي: قبل الوضوء مطلقًا؛ لِما رَوى أحمدُ والنَّسائيُّ عن أوْسِ بن أوْسٍ الثَّقَفي قال: «رأيت النَّبيَّ توضَّأ فاسْتوْكَف ثلاثًا» (٢)؛ أي: غَسَل كفَّيْه، والمذهبُ أنَّهما يُغسلان ثلاثًا ولو تَحقَّق طهارتَهما، نصَّ عليه.

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَائِمًا مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ) ناقض للوضوء؛ (فَفِي وُجُوبِهِ رِوَايَتَانِ)؛ الأَصحُّ والظَّاهِرُ عن أحمدَ: وُجوبُ (٣) غسلِهما تَعبُّدًا، واختاره أكثر أصحابنا؛ لما تقدَّم من الأمر به، وهو يقتضي الوجوبَ.

والثَّانيةُ: هي مستحبَّةٌ، اختارها الخِرَقيُّ والشَّيْخان؛ لأنَّ الله تعالى أمر القائم إلى الصَّلاة بغسل أعضاء الوضوء، وهو شامل للقائِمِ من النَّوم، لا سيَّما وقد فسَّره زيد بن أسْلم (٤)


(١) في (أ) غير واضحة.
(٢) أخرجه أحمد (١٦١٧١)، والنسائي (٨٣)، والدارمي (٧١٩)، وفي سنده ابن أبي أوس، ويقال ابن عمرو بن أوس، يروي عن جده، وهو غير معروف. ينظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ٤٢٤.
(٣) في (و): الوجوب.
(٤) هو زيد بن أسلم، أبو عبد الله العَدوي، العُمري، المدني، الفقيه، والده أسلم مولى عُمر، الإمام، له تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن، حدَّث عن والده أسلم، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وغيرهم، وحدَّث عنه: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وخلق كثير، توفي سنة ١٣٦ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٣١٦، شذرات الذهب ٢/ ١٥٩.