(٢) في (و): وفي. (٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٠٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٨٦٨)، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني: أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية ﵃ قالوا في النعامة يقتلها المحرم: «بدنة من الإبل»، وأخرجه عبد الرزاق (٨٢٠٣)، عن ابن جريج به، ولم يذكر معاوية، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٢٠)، عن ابن جريج به، ولم يذكر عليًّا. وهذا مرسل، قال الشافعي: (هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث)، قال البيهقي: (وجه ضعفه كونه مرسلاً؛ فإن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين ولم يدرك عمر ولا عثمان ولا عليًّا ولا زيدًا، وكان في زمن معاوية صبيًّا، ولم يثبت له سماع من ابن عباس، وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه، فإن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين، إلا أن عطاء الخراساني مع انقطاع حديثه عمن سمينا ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث). وأخرج الدارقطني (٢٥٤٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٨٦٦)، عن ابن عباس، في حمام الحرم: «في الحمام شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة»، وإسناده ضعيف، فيه أبو مالك الجنبي وهو لين الحديث، وبه ضعف الألبانيُّ الأثرَ، ونقل ابن الملقن عن البيهقي تحسينه في المعرفة، وتابعه على ذلك. وأخرج الطبري في التفسير (٨/ ٧١١)، وابن أبي حاتم في التفسير (٦٨١٤)، والبيهقي في الكبرى (٩٨٦٥)، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﵁، قال: «وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه؛ فعليه بدنة من الإبل»، وإسناده حسن، قال في التلخيص: (عن ابن عباس بسند حسن). ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٩٤، التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٧، الإرواء ٤/ ٢٤١. (٤) قوله: (لها) سقط من (أ). (٥) قال في المغني ٣/ ٤٤١: (وحَكَم عمر فيه ببقرة)، ولم نقف عليه، قال الألباني في الإرواء ٤/ ٢٤١: (لم أقف عليه عن عمر).