(٢) ينظر: سنن الدارقطني ٣/ ٢٧٥. (٣) في (أ): بإسناد. (٤) تقدم تخريجه ٤/ ٢٠٥ حاشية (٦). (٥) قوله: (عنه، وعن جابر) سقط من (أ) و (ب). (٦) أخرجه الدارقطني (٢٥٤٦)، والبيهقي في الكبرى (٩٨٧٩)، من طريق الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، ورجح الدارقطني والبيهقي وابن طاهر المقدسي وغيرهم وقفه، قال الدارقطني: (رواه أصحاب أبي الزبير، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر، قوله غير مرفوع، منهم أيوب وابن عون وهشام بن حسان والأوزاعي وصخر بن جويرية وسفيان بن عيينة والليث بن سعد، والموقوف أصح من المسند). ينظر: علل الدارقطني ٢/ ٩٧، ذخيرة الحفاظ ٢/ ١٠٠٣، الإرواء ٤/ ٢٤٥. (٧) أثر عمر وعثمان ﵄: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٠٠٠٢)، وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٢٧٠)، عن طلحة بن أبي حفصة، عن نافع بن عبد الحارث قال: قدم عمر بن الخطاب مكة، فدخل دار الندوة في يوم الجمعة، وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقى رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه طير من هذا الحمام، فأطاره، فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان، فقال: «احكما عليَّ في شيء صنعته اليوم، إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقيت ردائي على هذا الواقف، فوقع عليه طير من هذا الحمام، فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه، فوقع على هذا الواقف الآخر، فانتهزته حية فقتلته، فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنًا إلى موقعة كان فيها حتفه»، فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال: «إني أرى ذلك»، فأمر بها عمر. وهذا لفظ الشافعي، وسقط في رواية الفاكهي ذكر نافع بن عبد الحارث. وطلحة بن أبي حفصة، ويقال: ابن أبي خصفة، نقل الحافظ في تعجيل المنفعة ص ٦٩٠ عن الحسيني أنه قال في تذكرته: (مجهول)، وقد حسن الحافظ إسناده في التلخيص ٢/ ٥٩٩، ولعله لما معه من شواهد. وأخرج ابن أبي شيبة (١٣٢٢٠)، والطبري في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس - (٢٧)، والفاكهي (٢٢٦١)، عن الحكم، عن شيخ من أهل مكة: «أن حمامًا كان على البيت، فخري على يد عمر، فأشار بيده فطار، فوقع على بعض بيوت أهل مكة، فجاءت حية فأكلته، فحكم عمر على نفسه شاة»، وإسناده صحيح إلى الرجل المبهم. وأخرج عبد الرزاق (٨٢٦٧)، والشافعي في الأم (٢/ ٢١٤)، والفاكهي (٣/ ٣٧٠)، والأزرقي (٢/ ١٤٢)، عن مجاهد: «أن عمر مرَّ بحمامة، فطارت فوقعت على المروة، فأخذتها حية فقتلتها، فجعل عمر فيها شاة»، وهو مرسل صحيح، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، فالأثر ثابت عن عمر ﵁. وأخرج عبد الرزاق (٨٢٨٤)، عن عطاء: «أن عثمان بن عفان انطلق حاجًّا، فأغلق الباب على حمام، فوجدهن قد متن، فقضى في كل حمامة شاة»، وهو مرسل، عطاء لم يسمع من عثمان. وأثر ابن عمر ﵄: أخرجه عبد الرزاق (٨٢٧٣)، وابن أبي شيبة (١٣٢١٢)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٢٦٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠٠٠٧)، عن عطاء ويوسف بن ماهك: أن رجلاً أغلق بابه على حمامة وفرخيها، ثم انطلق إلى عرفات ومنى، فرجع وقد مَوَّتَتْ، فأتى ابن عمر، فذكر ذلك له؛ فجعل عليه ثلاثًا من الغنم، وحكم معه رجل»، وإسناده صحيح. وأثر ابن عباس ﵄: أخرجه عبد الرزاق (٨٢٦٤)، والشافعي في الأم (٢/ ٢١٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٠٠٠٥)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٤١)، والفاكهي (٢٢٦٩)، عن عطاء قال: جاء عبد الله بن عثمان بن حميد إلى ابن عباس فقال: إن ابني قتل حمامة بمكة، فقال ابن عباس: «ابتغ شاة فتصدق بها»، زاد الشافعي: قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أمن حمام مكة؟ قال: نعم. إسناده صحيح، وقد اختُلف في اسم عبد الله بن عثمان بن حميد.