(٢) في (أ): وقال، وفي (د) و (و): قاله. (٣) لم نقف على أثر جابر ﵁، وأثر عطاء أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٢)، بسند حسن. (٤) أخرجهما عبد الرزاق (٤/ ٤٠٥). (٥) في (و): الحسوان. (٦) ينظر: النهاية ٥/ ٢٩٥. (٧) تقدم تخريج أثر عمر ﵁ ٤/ ٢٠٥ حاشية (٦). وأثر ابن مسعود ﵁: أخرجه عبد الرزاق (٨٢١٧)، والشافعي في الأم (٢/ ٢٢٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٨٥٨)، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: «أن ابن مسعود قال في رجل طَرَح على يربوع جوالقًا فقتله وهو محرم، حكم فيه جفرًا»، وهو مرسل صحيح، ورواية أبي عبيدة عن أبيه محمولة على الاتصال كما قال يعقوب بن سفيان وغيره. وأخرجه الشافعي في الجزء الملحق بالأم (٧/ ٢٥٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٨٨٨)، عن مجاهد: «أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفرٍ أو جفرة». وهو مرسل صحيح أيضًا، قال البيهقي: (وهاتان الروايتان عن ابن مسعود ﵁ مرسلتان إحداهما تؤكد الأخرى). وأثر جابر ﵁: لم نقف عليه، وإنما رُوي عنه عن عمر كما تقدم ٤/ ٢٠٥ حاشية (٦)، ومرفوعًا كما سيأتي ٤/ ٢٠٩ حاشية (٦).