للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّ فيه شبهًا بالعنز؛ لأنَّه أجرد الشَّعر مُتقلِّص (١) الذَّنَب.

(وَالثَّعْلَبِ: عَنْزٌ)؛ لأنَّه كالغزال، وسبق أنَّ الأشهر: يجب فيه الجزاء، وإن حرَّمنا أكله؛ تغليبًا للتَّحريم، كما وجب الجزاء في المتولِّد من المأكول وغيره.

وعنه: فيه شاة؛ لأنَّه أعظم من الغزال إذا قلنا بإباحته، وإلاَّ فلا شَيءَ فيه على المذهب.

(وَفِي الْوَبْرِ)، بسكون الباء: دُوَيِّبةٌ أصغرُ من السِّنَّوْر، كحْلاء، ولا ذنَبَ لها، (وَالضَّبِّ)، حيَوانٌ صغيرٌ له ذنَبٌ شبيهٌ بالحرذون (٢): (جَدْيٌ)، قضَى به عمر وعبد الرَّحمن بن عوف في الضَّب (٣).


(١) في (أ): مقتلص.
(٢) الحرذون: دويبة، بكسر الحاء. ويقال هو ذكر الضب. ينظر: الصحاح ٥/ ٢٠٩٨.
(٣) أثر عمر : أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٢)، وعبد الرزاق (٨٢٢١)، وابن أبي شيبة (١٥٦١٦)، وسعيد بن منصور كما في شرح العمدة (٥/ ١٦)، والبيهقي في الكبرى (٩٨٦٤)، عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجًا، فأوطأ رجل منا يقال له: أربد ضبًّا ففزر ظهره، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر: «احكم يا أربد فيه»، فقال: «أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم»، فقال عمر : «إنما أمرتك أن تحكم فيه، ولم آمرك أن تزكيني»، فقال أربد: «أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر»، فقال عمر : «فذلك فيه»، وإسناده صحيح كما قال النووي وابن حجر. ينظر: المجموع ٧/ ٤٢٥، التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٨.
وأثر عبد الرحمن بن عوف : لم نقف عليه، ولم يتابعه أحد من الأصحاب في ذكره عن عبد الرحمن بن عوف، وإنما يذكرونه عن عمر وأربد ، ولعله وهم في ذكره، فقد رُوي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما حكما في قصة مشابهة في ظبي بعنز، أخرجها مالك (١/ ٤١٤)، من طريق ابن سيرين.