(٢) في (د) و (ز) و (و): شاة. وأثر ابن عباس ﵄ لم نقف عليه، وقد ذكره في المغني ٣/ ٥٤٣ وتبعه في الشرح ٩/ ١٤ والمؤلف وغيرهما، وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٧: (لم أقف عليه بهذا اللفظ)، وورد عن ابن عباس ﵄ أثران في الحمام حال الإحرام: الأول: ما أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠٠٠٤)، عن ابن عباس: «أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة»، وصحح الألباني إسناده، وهو حسن، فجميع رجاله ثقات إلا الحسن بن علي بن عفان فصدوق. والثاني: ما رواه البيهقي في الكبرى (١٠٠١٠)، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم»، وصحح الألباني إسناده وهو كما قال. (٣) في (و): حق. (٤) في (و): يكرع. (٥) ينظر: التعليقة ٢/ ٣٢٥.