للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتلَف، ولم يوصف، ولم يسألوا عنه، مع أنَّ م (١) وافق في حمام الحرم دون الإحرام.

والقياس يقتضي القيمة في كل طير، تركناه في حمام الحرم؛ لما تقدَّم، فيبقى ما عداه على الأصل، قلنا: وقد رُوي عن ابن عبَّاسٍ: «أنَّه قضى في حمامة حال الإحرام بشاة» (٢)؛ لأنَّها حمامة مضمونة لحق (٣) الله، فضمنت بشاة؛ كحمامة الحرم.

وقوله: (كُلُّ مَا عَبَّ) بالعين المهملة؛ أي: وضع منقاره في الماء، فيَكرَع كما تكرع (٤) الشَّاة، ولا يأخذ قطرةً قطرة كالدَّجاج والعصافير، (وَهَدَر) أي: صوَّت، وإنما أوجبوا فيه شاة؛ لشبهه في كرع الماء، ولا يشرب كبقية الطُّيور، ومن هنا قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي: (كل طير يعبُّ الماء كالحمام: فيه شاة) (٥) فيدخل فيه: الفواخت، والقمري، والقطا، ونحوها؛ لأنَّ العرب تسميها حمامًا.


(١) ينظر: المدونة ١/ ٤٥٠.
(٢) في (د) و (ز) و (و): شاة. وأثر ابن عباس لم نقف عليه، وقد ذكره في المغني ٣/ ٥٤٣ وتبعه في الشرح ٩/ ١٤ والمؤلف وغيرهما، وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٧: (لم أقف عليه بهذا اللفظ)، وورد عن ابن عباس أثران في الحمام حال الإحرام:
الأول: ما أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠٠٠٤)، عن ابن عباس: «أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة»، وصحح الألباني إسناده، وهو حسن، فجميع رجاله ثقات إلا الحسن بن علي بن عفان فصدوق.
والثاني: ما رواه البيهقي في الكبرى (١٠٠١٠)، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم»، وصحح الألباني إسناده وهو كما قال.
(٣) في (و): حق.
(٤) في (و): يكرع.
(٥) ينظر: التعليقة ٢/ ٣٢٥.