للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَقَالَ الْكِسَائِيُّ (١): كُلُّ مُطَوَّقٍ حَمَامٌ)، فعلى هذا يكون الحَجَل من الحمام؛ لأنه مطوَّق.

(النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ (٢) الصَّحَابَةُ لَهُ (٣) بشَيءٍ، (فَيُرْجَعُ) فيه (إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ)؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المَائدة: ٩٥]، وظاهره: لا يكفي واحدٌ، (مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ)؛ لأنَّه لا يتمكَّن من الحكم بالمثل إلاَّ بها، ولاعتبارها بكل ما يحكم به، فيَعتبران الشبه خلقة لا قيمة؛ كفعل الصَّحابة.

وظاهره: أنه لا يشترط فقهه؛ لأنَّه زيادةٌ على النص.

(وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَهُمَا)، نَصَّ عليه (٤)؛ لظاهر الآية، وروي (٥): «أن عمر أمر كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللَّتَين صادهما وهو محرِمٌ» (٦)، ولأنَّه حقٌّ يتعلَّق به حقٌّ آدمي؛ كتقويمه عرض التجارة لإخراجها.


(١) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ١٨٣، المطلع ص ٢١٨.
(٢) في (و): ما لم يقض.
(٣) قوله: (الصحابة له) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فيه الصحابة، وهو الموافق للنسخ الخطية للمقنع.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٣٨.
(٥) في (د): روي.
(٦) أخرجه مالك (١/ ٤١٦)، عن يحيى بن سعيد: أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب، فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: «تعال حتى نحكم»، فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: «إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة»، وهذا مرسل.
وأخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٠٠١١)، وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية (١٢٧٦)، ومن طريقه إبراهيم الحربي في غريب الحديث (١/ ٣٣٠)، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك، أن عبد الله بن أبي عمار أخبره: أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين، وذكر القصة بطولها، فيها قول عمر: «بخٍ، درهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك»، وإسناده جيد، إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه، وتابعه أبو بشر جعفر بن إياس، أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٥/ ٢٥٥)، من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، قال كعب: وذكر نحوه. فصح الأثر عن عمر ، وأصل القصة أخرجها عبد الرزاق (٨٢٤٧)، وابن أبي شيبة (١٥٦٢٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٧١٨)، بإسناد صحيح.