(٢) في (و): ما لم يقض. (٣) قوله: (الصحابة له) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فيه الصحابة، وهو الموافق للنسخ الخطية للمقنع. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٣٨. (٥) في (د): روي. (٦) أخرجه مالك (١/ ٤١٦)، عن يحيى بن سعيد: أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب، فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: «تعال حتى نحكم»، فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: «إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة»، وهذا مرسل. وأخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٠٠١١)، وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية (١٢٧٦)، ومن طريقه إبراهيم الحربي في غريب الحديث (١/ ٣٣٠)، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك، أن عبد الله بن أبي عمار أخبره: أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين، وذكر القصة بطولها، فيها قول عمر: «بخٍ، درهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك»، وإسناده جيد، إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه، وتابعه أبو بشر جعفر بن إياس، أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٥/ ٢٥٥)، من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، قال كعب: وذكر نحوه. فصح الأثر عن عمر ﵁، وأصل القصة أخرجها عبد الرزاق (٨٢٤٧)، وابن أبي شيبة (١٥٦٢٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٧١٨)، بإسناد صحيح.