للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا يجوز أن يكونا القاتلين (١).

وقيَّده ابن عقيل: بما إذا قتله خطأ؛ لأنَّ العمد ينافي العدالة، أو جاهلاً بتحريمه؛ لعدم فسقه، قال في «الشرح»: وعلى قياسه قتله لحاجة أكله.

(وَيَجِبُ (٢) فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَبِيرِ والصَّغِيرِ، وَالصَّحِيحِ وَالمَعِيبِ)، والذَّكر والأنثى، والحائل؛ (مِثْلُهُ)؛ للآية، ولأنَّ ما ضمن باليد والجناية يختلف (٣) ضمانه بذلك كالبهيمة.

وقياس قول أبي بكرٍ في الزَّكاة: يضمن معيبًا بصحيحٍ، ذكره الحلوانيُّ، وخرَّجه في «الفصول» احتمالاً من الرواية هناك، وفيها تعيين الكبير أيضًا، فمثله هنا.

وجوابه: أنَّ الهدي في الآية مقيَّدٌ بالمثل، وقد أجمع الصَّحابة على إيجاب ما لا يصلح هديًا؛ كالجفرة والعناق، ولا يجري (٤) مجرى الضَّمان، بدليل أنَّها لا تتبعض في أبعاضه، لكن إن فدى المعيب بصحيحٍ؛ فهو أفضل بلا نزاعٍ.

(إِلاَّ المَاخِضَ)؛ أي: الحامل التي دنا وقتُها، وليس بمراد، بل العبرة بالحمل، (تُفْدَى (٥) بِقِيمَةِ مِثْلِهَا)، قاله القاضي، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ قيمتها أكثر من قيمة لحمها.


(١) في (د) و (ز) و (و): العاملين.
(٢) قوله: (ويجب) سقط من (و).
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): مختلف.
(٤) في (و): ولا يجزئ.
(٥) في (و): تقضى.