للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَقَالَ (١) أَبُو الْخَطَّابِ: يَجِبُ فِيهَا مِثْلُهَا)، هذا هو المذهب؛ للآية، ولأنَّ إيجاب القيمة عدولٌ عن المثل مع إمكانه، وذلك خلاف المنصوص.

وقيل: تُفدى بحائلٍ؛ لأنَّ هذه الصِّفة لا تزيد في لحمها؛ كلونها.

تنبيهٌ: إذا جنى على ماخض، فألقت جنينها ميتًا؛ ضمن نقص الأمِّ فقط، كما لو جرحها؛ لأنَّ الحمل في البهائم زيادةٌ.

وفي «المبهج»: إذا صاد حاملاً؛ فإن تلف حملها ضمنه.

وفي «الفصول»: يضمنه إن تهيأ لنفخ الرُّوح؛ لأنَّ الظاهر أنه يصير حيوانًا، كما يضمن جنين امرأةٍ بغرَّةٍ.

وإن خرج حيًّا، ثمَّ مات؛ وجب جزاؤه. قال في «الشرح»: ومثله يعيش.

وقيل: يضمنه ما لم يحفظه إلى أن يطير؛ لأنَّه مضمونٌ وليس بممتنعٍ.

(وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ بِأَعْوَرَ مِنْ أُخْرَى)؛ لأنَّه اختلافٌ يسيرٌ، ونوع (٢) العيب واحدٌ، وإنَّما اختلف محلُّه، ومثله أعرج (٣) من قائمةٍ بأعرج من أخرى.

وظاهره: أنه لا يجوز فداء أعور بأعرج، وعكسه؛ لعدم المماثلة.

(وَفِدَاءُ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى)؛ لأنَّ لحمَها أطيبُ وأرطبُ، قال جماعةٌ: بل هو (٤) أفضلُ.

(وَفِي فِدَائِهَا بِهِ وَجْهَانِ)، كذا في «الشَّرح» و «الفروع»: أحدهما: يجوز، وهو ظاهر «الوجيز»؛ لأنَّ لحمَه أوفرُ، وهي أطيبُ، فيتساويان.


(١) في (د): فقال.
(٢) في (د) و (و): اختلاف يسترد نوع.
(٣) في (و): الجرح.
(٤) في (أ): هي.