للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّانِي: المنعُ؛ لأنَّ زيادته (١) ليست من جنس زيادتها (٢)، أشبه فداء المعيب من (٣) نوعٍ آخَرَ، وكالزَّكاة.


(١) في (أ): زيادتها.
(٢) في (أ): زيادته.
(٣) في (ز): لمن.