للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باختلافه (١)، ويحتمل التَّبعيض، فكان واحدًا كقِيَم المتلفات، وكذا الدِّية، لا كفَّارة القتل على الأصحِّ فيهما، ومتى ثبت اتِّحاد الجزاء في الهدي ثبت في الصَّوم؛ للنَّصِّ.

(وَعَنْهُ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ)، اختاره أبو بكرٍ، أشبه كفارة قتل الآدميِّ.

(وَعَنْهُ: إِنْ كَفَّرُوا بِالمَالِ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)؛ لأنَّ المال ليس بكفَّارةٍ، وإنَّما هو بدلُ مُتْلَفٍ، فلم يكمل؛ كالدية (٢).


(١) في (أ): بإخلافه.
(٢) في (و): بالدية.