للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القيمة، تُرك فيما تقدَّم؛ لقضاء الصَّحابة، فيبقى ما عداه على مقتضَى الأصل.

(وَالْغُصْنَ بِمَا نَقَصَ)؛ كأعضاء الحيوان، ولأنَّه نقص بفعله، فوجب فيه ما نقصه، كما لو جنى على مال آدمي فنقص.

وعنه: في الغصن الكبير شاةٌ.

وعنه: يضمن الجميع بقيمته، جزم به في «المحرر».

فعلى هذا: إذا لم يجد المثل قوَّمه، ثمَّ صام، نقله ابن القاسم (١).

وفي «الوجيز»: يُخيَّر بينها وبين تقويمها، ويُفعل بثمنها (٢) كجزاء صيد.

وفي «الفصول»: من لم يجد؛ قوَّم الجزاء طعامًا؛ كصيدٍ.

(فَإِنِ اسْتَخْلَفَ؛ سَقَطَ الضَّمَانُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هو المذهب، كما لو قطع شعر آدميٍّ، ثمَّ نبت.

والثَّاني: لا يسقط؛ لأنَّ الثَّاني غير الأوَّل، فهو كما لو حلق المحرم شعرًا ثمَّ عاد.

ولا يجوز الانتفاع بالمقطوع، نَصَّ عليه، كالصَّيد.

وقيل: ينتفع به غير قاطعه؛ لأنَّه لا فعل له فيه، فهو كقلع (٣) الرِّيح له.

تنبيهٌ: إذا قلع شجرةً من الحرم فغرسها فيه، فنبتت؛ فلا ضمان؛ لأنَّه لم يتلفها، ولم تَزُل حرمتُها، فإن نقصت ضمن نقصَها، أو يبست ضمنها؛ لأنه أتلفها.

وإن غرسها في الحل فنبتت (٤) ردَّها؛ لإزالة حرمتها (٥)، فإن تعذَّر أو يبست؛ ضمنها.


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٧٥.
(٢) قوله: (ويفعل بثمنها) سقط من (أ).
(٣) في (د) و (و): كقطع.
(٤) قوله: (فنبتت) سقط من (و).
(٥) قوله: (فإن نقصت ضمن نقصها) إلى هنا سقط من (أ).