(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣٣. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٤٢)، ومن طريقه الفاكهي في أخبار مكة (٤٤٨، ٤٢٧)، عن أبي بكر بن أبي موسى قال: سئل ابن عباس، عن الطواف أفضل أو الصلاة؟ فقال: «أما أهل مكة فالصلاة، وأما أهل الأمصار فالطواف»، في إسناده حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف الحديث، وقد احتج أحمد بالأثر كما في رواية حنبل التي ذكرها المؤلف. (٤) ينظر: الذخيرة ٣/ ٢٣٧. (٥) في (ب) و (ز) و (و): ثم يضطبع. (٦) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٢٦، الفروع ٦/ ٣٣. (٧) أخرجه أبو داود (١٨٨٣)، والترمذي (٨٥٩)، وابن ماجه (٢٩٥٤)، من طريق ابن جريج، عن ابن يعلى، عن يعلى، وعند الترمذي: عن ابن جريج، عن عبد الحميد، عن ابن يعلى، وفيه انقطاع، فإن ابن جريج لم يسمع من ابن يعلى، والواسطة بينهما عبد الحميد، وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة بن عثمان وهو ثقة، قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وحسنه الألباني. ينظر: صحيح أبي داود ٦/ ١٣٣، أحاديث معلة ظاهرها الصحة لمقبل الوادعي (ص ٣٩٣). (٨) أخرجه أحمد (٣١٧)، وأبو داود (١٨٨٧)، وابن خزيمة (٢٧٠٨)، والحاكم (١٦٦٩)، والبيهقي في الكبرى (٩٢٥٨)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: «فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطَّأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله؟! ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ»، قال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ١٣٧: (إسناده حسن صحيح، وهو على شرط مسلم).