للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «التَّرغيب» رواية: في رمله.

(فَيَجْعَلُ وَسَطَهُ تَحْتَ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، وَطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ)؛ لما رَوَى ابنُ عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ وأصحابه اعتمروا من الجِعْرَانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرْدِيَتهم تحت آباطهم، ثمَّ قذفوها على عواتقهم اليسْرى» رواه أبو داود (١).

فإذا فرغ منه؛ سوَّى رداءه؛ لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة، وقال الأثرم: يزيله إذا فرغ من الرمل.

(ثُمَّ يَبْتَدِئُ)؛ أي: بالطَّواف (مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ)؛ لأنَّه بدأ به (٢)، (فَيُحَاذِيهِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ)؛ ليستوعِب جميع البيت بالطَّواف، فظاهره (٣): أنَّه إذا حاذاه ببعضه أنه (٤) لا يجزئه؛ لأنَّ ما لزم استقباله؛ لزمه (٥) بجميع البدن (٦) كالقبلة.

واختار جماعة: الإجزاء؛ لأنه حكم متعلق (٧) بالبدن؛ فأجزأ بعضه كالحدِّ.


(١) أخرجه أبو داود (١٨٨٤)، والبيهقي في الكبرى (٩٢٥٦)، وصححه ابن الملقن، وقال الألباني: (إسناده جيد، ورجاله رجال مسلم، وقال المنذري: حديث حسن. وأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة). ينظر: تحفة المحتاج ٢/ ١٧٣، صحيح أبي داود ٦/ ١٣٤.
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر .
(٣) في (ب) و (د) و (و): وظاهره.
(٤) قوله: (أنه) سقط من (ب) و (د) و (و).
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): لزم.
(٦) في (د) و (ز) و (و): بدنه.
(٧) في (أ): معلق.