للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمشْيٍ، فإذا فعله لم [يكن] (١) آتيًا بالرَّمَل المشْروع، فإن تمكَّن منه في حاشية النَّاس للازدحام؛ كان أَوْلَى من الدُّنو من (٢) البيت، وإن كان لا يتمكَّن منه أو يختلط بالنساء؛ فالدنو أولى من التأخير.

وفي «الفصول»: لا ينتظر للرَّمَل؛ كما لا يترك الصَّف الأوَّل؛ لتعذُّر التَّجافي في الصَّلاة.

وبالجملة: يطوف كيفما أمكنه، ما لم يخرج من المسجد، وسواءٌ حال بينه وبين البيت قبَّة أو غيرها.

فإن ترك الرَّمَل؛ لم يقضه، ولا بعضَه في غيرها، بل إن تركه في شوطٍ أتى به في الاثنين الباقيين، وفي اثنين أتى به في الثَّالث؛ لأنَّه هيئةٌ فات محلُّها، فسقط؛ كالجهر في الصَّلاة.

(وَيَمْشِي أَرْبَعًا)؛ لما سبق (٣)، (وَكُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ)، ونَصَّ عليه في «المحرَّر» في رمله: كبَّر (٤)، وذكر جماعةٌ: وهلل (٥)، ونقل الأثرم: ورفع يديه، (وَالرُّكْنَ اليَمَانِيَ؛ اسْتَلَمَهُمَا)؛ لما روى ابن عمر قال: «كان النَّبيُّ يستلم الرُّكن اليمانيَ والحجر في كل طوفة (٦)» رواه أبو داود، وقال نافعٌ: كان ابن عمر يفعله (٧).


(١) في الأصل و (أ): أكن. والمثبت موافق لما في الممتع.
(٢) في (أ): في.
(٣) تقدم تخريجه قريبًا ٤/ ٢٥٣ حاشية (٩).
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٨٨.
(٥) قوله: (وهلل) سقط من (و).
(٦) في (أ): طوافه.
(٧) أخرجه أبو داود (١٨٧٦)، والنسائي (٢٩٤٧)، وصححه الحاكم، وحسنه الألباني، وأصله في البخاري (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٦٧). ينظر: الإرواء ٤/ ٣٠٨.