للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووضع خدَّه الأيمن عليه» (١)، قال ابن عبد البَرِّ: (هذا لا يُعرف، وإنَّما التَّقبيل في الحجر الأسود) (٢).

وظاهره: أنه لا [يستلم] (٣) الركنين الآخرين (٤)، نص عليه (٥)، لأنَّهما لم يُتَمَّا على قواعد إبراهيم.

(وَيَطُوفُ سَبْعًا، يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَوَلِ مِنْهَا)، لا نعلم خلافًا في سنِّيَّته (٦)؛ «لأنَّه طاف سبْعًا، رمل ثلاثة أشواطٍ، ومشى أربعًا»، رواه جابر وابنا (٧) عباس وعمر (٨)، متَّفق عليها (٩)، وهذا كان لسببٍ (١٠) زال، وبقي المسبَّب.

ويكون الرمَل من الحجر إلى الحجر في قول الأكثر.

(وَهُوَ إِسْرَاعُ المَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَا، وَلَا يَثِبُ وَثْبًا)؛ لأنَّ ذلك ليس


(١) أخرجه البخاري في التاريخ (١/ ٢٨٩)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٦٠)، والبيهقي في الكبرى (٩٢٣٦)، وفي سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز، وهو ضعيف، قال ابن عدي: (مقدار ما يرويه، لا يتابع عليه)، وضعفه البيهقي والألباني. ينظر: السلسلة الضعيفة (٤١٦٩).
(٢) ينظر: التمهيد ٢٢/ ٢٦٢.
(٣) كذا في (ب) و (د) و (ز) و (و). والذي في الأصل و (أ): يستلزم. والمثبت موافق لما في الفروع ٦/ ٣٥.
(٤) في (د) و (و): الأخيرين.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٢٨.
(٦) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٨٢.
(٧) في (ب) و (و): ابن.
(٨) في (و): وابن عمر.
(٩) حديث جابر : أخرجه مسلم (١٢٦٣)، وحديث ابن عباس : أخرجه البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٤)، وحديث ابن عمر : أخرجه البخاري (١٦٠٣)، مسلم (١٢٦٨).
(١٠) في (و): بسبب.