للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعموم قوله: «إذا أقيمت الصَّلاة فلا صلاةَ إلاَّ المكتوبة» (١)، والطَّواف صلاة (٢)، ورُوِيَ عن ابن عمر (٣) وسالمٍ وعطاءٍ، ولم يُعرَف لهم مخالِفٌ في عصرهم، ولأنَّ الجنازةَ صلاةٌ تفوت بالتَّشاغُل بالطَّواف، وهي أولى من قطعه لها بالمكتوبة؛ لعدم فواتها به.

(وَبَنَى)، قال ابن المنذر: (لا نعلم أحدًا خالف فيه إلاَّ الحسن، فإنه قال: يستأنِف) (٤)، والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ هذا فعلٌ مشروعٌ، فلم يقطعه كاليسير، فعلى هذا يكون ابتداؤه من الحَجَر، قاله أحمد (٥).

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنَّ المُوَالَاةَ سُنَّةٌ)؛ لأنَّ الحسنَ غُشِيَ عليه، فلمَّا أفاق أتمَّه (٦).

وعن أحمد: ليس بشَرطٍ مع العذر، وهو ظاهرٌ.


(١) أخرجه مسلم (٧١٠).
(٢) في (و): والصلاة طواف.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور كما في تغليق التعليق (٣/ ٧٥)، عن جميل بن زيد قال: «رأيت ابن عمر طاف بالبيت، فأقيمت الصلاة، فصلى مع القوم، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه»، وأخرجه عبد الرزاق (٨٩٨٠)، وابن أبي شيبة (١٤٩٧٠)، والفاكهي في أخبار مكة (٥٨٩)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ١٩١)، من طرق أخرى عن جميل بن زيد بلفظ: «أنه رأى ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف، ثم قعد في الحجر فاستراح، ثم قام فأتم على ما مضى»، وعلقه البخاري بصيغة التمريض (٢/ ١٥٤)، وإسناده ضعيف؛ جميل بن زيد الطائي ضعفه الأئمة، بل قال الدارقطني مرة: (متروك)، قال العلائي في جامع التحصيل ص ١٥٥: (والإنكار عليه إنما جاء من ادعاء سماع ما لم يسمع، فإنه قال في عدة أحاديث: "حدثنا ابن عمر"، ولم يكن سمع منه)، كذا نقل أحمد في العلل ١/ ٤٨٤ عن أبي بكر بن عياش، وقال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢١٧: (يروي عن ابن عمر ولم يره، دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد موت ابن عمر، ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه).
(٤) ينظر: الإشراف ٣/ ٢٨٣.
(٥) ينظر: المغني ٣/ ٣٥٦.
(٦) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١٤٠٠)، عن أبي عاصم، عن عبادة قال: رأيت الحسن يسعى بين الصفا والمروة فغشي عليه، فجاء من الغد فبنى من حيث قطع. إسناده صحيح، وهو الحسن البصري، فإن عبادة بن مسلم الفزاري يروي عن الحسن البصري، ويروي عنه أبو عاصم النبيل.