للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيهٌ: إذا شكَّ في عدده (١) بنى على اليقين، نَصَّ عليه (٢)، وذكر أبو بكر: يعمل بظنه، ويأخذ بقول عدلَين، نَصَّ عليه (٣)، وينبغي تقييده بما (٤) لم يتيقَّن صواب نفسه.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: يكفي ثقةٌ.

فإن شكَّ في الطَّهارة وهو فيه؛ بطل، لا بعد الفراغ منه.

فرعٌ: إذا فرغ المتمتِّع ثمَّ علم أنه كان (٥) على غير طهارةٍ في أحد طوافيه، وجهله؛ لزمه الأشدُّ، وهو من الحجِّ، فيلزمه طوافه وسعيه ودمٌ، وإن كان وطئ بعد حلِّه من (٦) عمرته؛ لم يصحَّا؛ لأنَّه أدخل حجًّا على عمرةٍ فاسدةٍ، وتحلَّل بطوافه الذي نواه لحجِّه من عمرته الفاسدة، وعليه دمٌ للحلق، ودمٌ للوطء في عمرته.

(ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) بعد فراغه من الطَّواف؛ لأنَّه ركعهما (٧)، وفي «أسباب الهداية»: أنه يأتي الملتزَم قبلهما، (وَالأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ (٨) خَلْفَ المَقَامِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾ [البَقَرَة: ١٢٥].

وظاهره: أنَّه لا يُشرَع تقبيلُ المقام ولا مسحه (٩) إجماعًا (١٠)، فسائر


(١) في (أ): عذره.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٤١.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٤١.
(٤) في (أ) و (ب): ما.
(٥) قوله: (كان) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).
(٦) في (أ): في.
(٧) كما في حديث ابن عمر في البخاري (٣٩٥)، ومسلم (١٢٣٤)، وحديث جابر عند مسلم (١٢١٨).
(٨) في (د) و (و): يكونا.
(٩) في (أ): ولا مسه.
(١٠) ينظر: مجموع الفتاوى ٣/ ٢٧٤.