للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقامات أَوْلَى، ونقل الفضل عنه: كراهة مسه (١).

وفي «منسك ابن الزَّاغوني»: فإذا بلغ مقام إبراهيم فليمس الصَّخرة بيده، وليمكِّن منها كفَّه، ويدعو.

(يَقْرَأُ فِيهِمَا) بعد الفاتحة: (﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)﴾)؛ لحديث جابرٍ: «أنَّ النَّبيَّ طاف بالبيت سبْعًا، وصلَّى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)﴾» (٢).

وظاهره: جواز فعلهما في غير ذلك الموضع، وبغير تلك القراءة؛ لأنَّ «عمر ركعهما بذي طُوًى» رواه البخاريُّ (٣)، وقراءة غير الفاتحة لا تتعيَّن في الفرض، فالنفل (٤) أَوْلَى، ولا شكَّ أنَّهما سنَّةٌ مؤكدة؛ للنُّصوص.

وعنه: وجوبهما، وهي أظهر، فلو صلَّى الفريضة بعده أجزأه عنهما؛ كركعتي الإحرام.

وعنه: أنَّه يصلِّيهما بعد المكتوبة، قال أبو بكر عبد العزيز: وهو أقْيس؛ كركعتي الفجر.

تنبيهٌ: له جمْعُ أسابيعَ، ثم يُصَلِّي لِكلِّ أُسْبوعٍ ركعتَين، نَصَّ عليه (٥)؛ لفصله بين الفرض والسُّنَّة، بخلاف تكبير تشريقٍ عن فرضٍ وسجدة تلاوةٍ، فإنَّه


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٤١.
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٣) علقه البخاري بصيغة الجزم في باب الطواف بعد الصبح والعصر (٢/ ١٥٥)، ووصله مالك (١/ ٣٦٨)، وعبد الرزاق (٩٠٠٨)، والحارث في مسنده (٣٧٧)، والطحاوي في معاني الآثار (٣٨٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٤١١٧)، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري: «أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين»، وإسناده صحيح.
(٤) في (و): والنفل.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٦٧.